الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8301 ) فصل : وإذا قامت البينة على غائب ، أو غير مكلف ، كالصبي والمجنون ، لم يستحلف المدعي مع بينته ، في أشهر الروايتين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } .

                                                                                                                                            ولأنها بينة عادلة ، فلم تجب اليمين معها ، كما [ ص: 139 ] لو كانت على حاضر . والرواية الثانية ، يستحلف معها .

                                                                                                                                            وهو قول الشافعي ; لأنه يجوز أن يكون استوفى ما قامت به البينة ، أو ملكه العين التي قامت بها البينة ، ولو كان حاضرا فادعى ذلك ، لوجبت اليمين ، فإذا تعذر ذلك منه لغيبته ، أو عدم تكليفه ، يجب أن يقوم الحاكم مقامه فيما يمكن دعواه ، ولأن الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الصبي والمجنون والغائب ، لأن كل واحد منهم لا يعبر عن نفسه ، وهذا من الاحتياط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية