( 8308 ) فصل : وتقبل إذا كان متبرعا ، ولا تقبل إذا كان بأجرة . شهادة القاسم بالقسمة
وبهذا قال الإصطخري .
وقال : تقبل ، وإن كان بأجرة ; لأنه لا يلحقه تهمة ، فقبل قوله ، كالمرضعة . أبو حنيفة
وقال : لا تقبل ; لأنه شهد على فعل نفسه الذي يوجب تعديله ، فلم تقبل ، كشهادة القاضي المعزول على حكمه . الشافعي
ولنا ، أنه شهد بما لا نفع له فيه ، فقبل ، كالأجنبي . وإذا كان بأجرة ، لم يقبل ; لأنه متهم ، لكونه يوجب الأجرة لنفسه ، وهذا نفع ، فتكون شهادته لنفسه .
وقول : إنه يوجب تعديله . الشافعي
ممنوع ، ولا نسلم لهم ما ذكروه في الحكم .