( 8311 ) فصل : ، أجبر الممتنع على القسمة ، وتفرد بعض المساكن عن بعض وإن كثرت المساكن . وإن وإذا كان بينهما دار ، أو خان كبير ، فطلب أحدهما قسمة ذلك ولا ضرر في قسمته ، ويجعل الباقي نصيبا ، لم يجبر الممتنع . وبهذا قال كان بينهما داران ، أو خانان ، أو أكثر ، فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين ، أو أحد الخانين . وقال الشافعي ، أبو يوسف : إذا رأى الحاكم ذلك ، فله فعله ، سواء تقاربتا أو تفرقتا ; لأنه أنفع وأعدل . ومحمد
وقال : إن كانتا متجاورتين ، أجبر الممتنع من ذلك عليه ; لأن المتجاورتين تتقارب منفعتهما ، بخلاف المتباعدتين . وقال مالك : إن كانت إحداهما حجزت الأخرى ، أجبر الممتنع ، وإلا فلا ; لأنهما يجريان مجرى الدار الواحدة . ولنا ، أنه نقل حقه من عين إلى عين أخرى ، فلم يجبر عليه ، كالمتفرقين على ملك ، وكما لو لم تكن حجة بها مع أبو حنيفة ، وكما لو كانتا دارا ودكانا مع أبي حنيفة أبي يوسف ، والحكم في الدكاكين كالحكم في الدور ، وكما لو كانت لها عضائد صغار ، لا يمكن قسمة كل واحدة منهما منفردة ، لم يجبر الممتنع من قسمها عليها . ومحمد