( 8313 ) فصل : وإذا ، أجبر الممتنع ; لأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار ، فلم يمنع القسمة ، كالقماش ، وسواء خرج الزرع ، أو كان بذرا لم يخرج ، فإذا قسماها ، بقي الزرع بينهما مشتركا ، كما لو باعا الأرض لغيرهما . وإن طلب أحدهما قسمة الزرع منفردا ، لم يجبر الآخر عليه ; لأن القسمة لا بد فيها من تعديل المقسوم ، وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن ; لأنه يشترط بقاؤه في الأرض المشتركة . كان في الأرض زرع ، فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع
وإن ، جاز ، وأجبر الممتنع عليه ، سواء كان قصيلا ، أو اشتد الحب فيه ; لأن الزرع كالشجر في الأرض ، والقسمة إفراز حق ، وليست بيعا . وإن قلنا : هي بيع . لم يجبر إذا اشتد الحب ; لأنه يتضمن بيع السنبل بعضه ببعض . ويحتمل الجواز ; لأن السنابل هاهنا دخلت تبعا للأرض ، فليست المقصود ، فأشبه بيع النخلة المثمرة بمثلها . طلب قسمتها مع الزرع ، وكان قد خرج
وقال : لا يجبر الممتنع من قسمتها مع الزرع ; لأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها ، فلم تجب قسمته معها كالقماش فيها . ولنا ، أنه ثابت فيها للنماء والنفع ، فأشبه الغراس ، وفارق القماش ، فإنه غير متصل بالدار ، ولا ضرر عليه في نقله . وإن كان الزرع بذرا في الأرض ، فقال أصحابنا : لا تجوز قسمته ; لجهالته ، وكونه لا يمكن إفرازه . وهذا مذهب الشافعي . ويحتمل الجواز ; لأنه يدخل تبعا للأرض ، فلا تضر جهالته ، كأساسات الحيطان ، وكذلك لو اشترى أرضا فيها زرع فاشترطوا ، ملكه بالشرط ، وإن كان بذرا مجهولا . الشافعي