( 8317 ) فصل : وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال    ; لأن هذا من المصالح ، وقد روي أن  عليا  رضي الله عنه اتخذ قاسما ، وجعل له رزقا من بيت المال . فإن لم يرزقه الإمام ، قال الحاكم للمتقاسمين : ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما . فإن استأجره كل واحد منهما بأجر معلوم ليقسم نصيبه  ، جاز ، وإن استأجروه جميعا إجارة واحدة ليقسم بينهم الدار بأجر واحد معلوم  ، لزم كل واحد منهم من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم . وبهذا قال  الشافعي    . 
وقال  أبو حنيفة    : يكون عليهم على عدد رءوسهم ; لأن عمله في نصيب أحدهما كعمله في نصيب الآخر ، سواء تساوت سهامهم أو اختلفت ، فإن الأجر بينهم سواء . ولنا أن أجر القسمة يتعلق بالملك ، فكان بينهم على قدر الأملاك ، كنفقه العبد ، وما ذكروه لا يصح ; لأن العمل في أكبر النصيبين أكثر ، ألا ترى أن المقسوم لو كان مكيلا أو موزونا ، كان كيل الكثير أكثر عملا من كيل القليل ، وكذلك الوزن والزرع ، وعلى أنه يبطل بالحافظ ، فإن حفظ القليل والكثير سواء ، ويختلف أجره باختلاف المال . 
( 8318 ) فصل : وأجرة القسمة  بينهما وإن كان أحدهما الطالب لها . وبهذا قال  أبو يوسف  ،  ومحمد  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : هي على الطالب للقسمة ; لأنها حق له . ولنا ، أن الأجرة تجب بإفراز الأنصباء ، وهم فيها سواء ، فكانت الأجرة عليهما ، كما لو تراضوا عليها . 
				
						
						
