( 8325 ) فصل : قال ، في أحمد : قسمت الدار بينهم على قدر الأذرع . يعني أن الثمن يقسم بينهم على قدر ملكهم فيها ، وهذا محمول على أن زيادة أحدهما في الأذرع كزيادة ملكه فيها . مثل أن يكون لأحدهما الخمسان ، فيحصل له أربعون ذراعا ، وللآخر ثلاثة أخماس ، فيحصل له ستون ، فإن الثمن يقسم بينهما أخماسا على قدر ملكهما في الدار ، فإن كانت زيادة الأذرع لرداءة ما أخذه صاحبها ، مثل دار بينهما نصفين ، فأخذ أحدهما بنصيبه من جيدها أربعين ذراعا ، وأخذ الآخر من رديئها ستين ذراعا ، فلا ينبغي أن يقسم الثمن على قدر الأذرع ، بل يقسم بينهما نصفين ; لأن الستين هاهنا معدولة بالأربعين ، فكذلك يعدل بها في الثمن . والله أعلم . قوم اقتسموا دارا ، وحصل لبعضهم فيها زيادة أذرع ، ولبعضهم نقصان ، ثم باعوا الدار جملة واحدة