( 885 ) مسألة : قال : ومن - ، أو الركوع ، أو الاعتدال بعد الركوع ، أو السجود ، أو الاعتدال بعد السجود ، أو التشهد الأخير ، أو السلام ، بطلت صلاته ، عامدا أو ساهيا وجملة ذلك أن المشروع في الصلاة ينقسم قسمين : واجب ، ومسنون ، فالواجب نوعان ; أحدهما ، لا يسقط في العمد ولا في السهو ، وهو الذي ذكره ترك تكبيرة الإحرام ، أو قراءة الفاتحة - وهو إمام أو منفرد في هذه المسألة ، وهو عشرة أشياء : تكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ، والقيام ، والركوع حتى يطمئن ، والاعتدال عنه حتى يطمئن ، والسجود حتى يطمئن ، والاعتدال عنه بين السجدتين حتى يطمئن ; والتشهد في آخر الصلاة ، والجلوس له ، والسلام ، وترتيب الصلاة ، على ما ذكرناه . الخرقي
فهذه تسمى وفي وجوب بعض ذلك اختلاف ذكرناه فيما مضى . وقد دل على وجوبها حديث أركانا للصلاة لا تسقط في عمد ولا سهو . عن المسيء في صلاته . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لم تصل وأمره بإعادة الصلاة ، فلما سأله أن يعلمه علمه هذه الأفعال ، فدل على أنه لا يكون مصليا بدونها . ودل الحديث على أنها لا تسقط بالسهو ; فإنها لو سقطت بالسهو ، لسقطت عن الأعرابي لكونه جاهلا بها . والجاهل كالناسي . فأما بطلان الصلاة بتركها ففيه تفصيل ، وذلك أنه لا يخلو ; إما أن يتركها عمدا أو سهوا . فإن من تركها عمدا بطلت صلاته في الحال ، وإن ترك شيئا منها سهوا ، ثم ذكره في الصلاة ، أتى به ، على ما سنبينه فيما بعد ، إن شاء الله ، وإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة . أبي هريرة
فإن طال الفصل . ابتدأ الصلاة ، وإن لم يطل بنى عليها ، نص على هذا ، في رواية جماعة . وبهذا قال أحمد ونحوه قال الشافعي ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف . واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم كقولنا وقال بعضهم : الفصل الطويل قدر ركعة وهو المنصوص عن الشافعي وقال بعضهم قدر الصلاة التي نسي فيها والذي قلنا أصح لأنه لا حد له في الشرع فيرجع إلى العرف فيه ولا يجوز [ ص: 367 ] التقدير بالتحكم . الشافعي
وقال جماعة من أصحابنا : متى بطلت صلاته . قال ترك ركنا فلم يدركه حتى سلم ، ، النخعي والحسن سجدها متى ذكرها ، فإذا قضى صلاته ، سجد سجدتي السهو . وعن من نسي سجدة من صلاة ، ثم ذكرها في الصلاة ، ، مكحول في المصلي ينسى سجدة أو ركعة ، يصليها متى ما ذكرها ، ويسجد سجدتي السهو . وعن ومحمد بن أسلم الطوسي الأوزاعي في يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها . ولنا ، على أن الصلاة لا تبطل مع قرب الفصل ، أنه لو ترك ركعة أو أكثر ، فذكر قبل أن يطول الفصل ، أتى بما ترك ، ولم تبطل صلاته إجماعا . وقد دل عليه حديث رجل نسي سجدة من صلاة الظهر ، فذكرها في صلاة العصر ، ذي اليدين فإذا ترك ركنا واحدا ، فأولى أن لا تبطل الصلاة ; فإنه لا يزيد على ترك ركعة .
والدليل على أن الصلاة تبطل بتطاول الفصل ، أنه أخل بالموالاة ، فلم تصح صلاته كما لو ذكر في يوم ثان .
( 884 ) فصل : ويلزمه أن يأتي بركعة ، إلا أن يكون المنسي التشهد والسلام ، فإنه يأتي به ويسلم ، ثم يسجد للسهو . وقال يأتي بالركن وما بعده لا غير . ويأتي الكلام على هذا في باب سجود السهو . قال الشافعي - رحمه الله - . في رواية أحمد الأثرم ، إذا كان الكلام الذي تكلم به من شأن الصلاة ، قضى ركعة ، لا يعتد بالركعة الأخيرة ; لأنها لا تتم إلا بسجدتيها ، فلما لم يسجد مع الركعة سجدتيها ، وأخذ في عمل بعد السجدة الواحدة ، قضى ركعة ، ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو . وإن تكلم بشيء من غير شأن الصلاة ، ابتدأ الصلاة . فيمن نسي سجدة من الركعة الرابعة ، ثم سلم وتكلم :
قال وبهذا كان يقول أبو عبد الله زعموا . ولعل مالك رحمه الله ، ذهب إلى حديث أحمد ذي اليدين ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وسأل أبا بكر ، : " أحق ما يقول وعمر ذو اليدين ؟ ثم بنى على ما مضى من صلاته . وفي الجملة فالحكم في ترك ركن من ركعة كالحكم في ترك الركعة بكمالها . والله أعلم .
( 885 ) فصل : وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولا يدخل في الصلاة بدونها . تحريمها التكبير
ويختص القيام بسقوطه في النوافل ; لأنه يطول فيشق ، فسقط في النافلة ، مبالغة في تكثيرها ، كما سقط التوجه فيها في السفر على الراحلة ، مبالغة في تكثيرها . وتختص قراءة الفاتحة بسقوطها عن المأموم ; لأن قراءة إمامه له قراءة . ويختص السلام بأنه إذا نسيه أتى به خاصة .