( 8326 ) فصل : قال : ; لأن القسمة إما إفراز حق ، أو بيع ، وكلاهما [ ص: 153 ] جائز لهما ، ولأن في القسمة مصلحة للصبي ، فجازت ، كالشراء له ، ويحوز لهما قسمة التراضي من غير زيادة في العوض ; لأن فيه دفعا لضرر الشركة ، فأشبه ما لو باعه لضرر الحاجة إلى قضاء الدين ، أو الحاجة إلى النفقة . وللأب والوصي قسمة مال الصغير مع شريكه