[ ص: 154 ] كتاب الشهادات الكتاب والسنة والإجماع والعبرة ; أما الكتاب ، فقول الله تعالى : { والأصل في الشهادات واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } . وقال تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } . { وأشهدوا إذا تبايعتم } .
وأما السنة ، فما روى ، قال : { وائل بن حجر حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض لي . فقال الكندي : هي أرضي ، وفي يدي ، وليس له فيها حق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة ؟ . قال : لا . قال : فلك يمينه . قال : يا رسول الله ، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء . قال : ليس لك منه إلا ذلك . قال : فانطلق الرجل ليحلف له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله وهو عنه معرض } . قال جاء رجل من الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وروى محمد بن عبيد الله العزرمي ، عن ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } . قال البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال ، والعزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ، ضعفه وغيره ، إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا . قال ابن المبارك الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس ، فوجب الرجوع إليها . قال : القضاء جمر ، فنحه عنك بعودين . يعني الشاهدين . وإنما الخصم داء ، والشهود شفاء ، فأفرغ الشفاء على الداء . شريح