( 8333 ) مسألة ; قال : ( ولا يقبل فيما سوى الأموال ، مما يطلع عليه الرجال ، أقل من رجلين ) وهذا القسم نوعان ; أحدهما ، العقوبات ، وهي ، إلا ما روي عن الحدود والقصاص فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين ، عطاء وحماد ، أنهما قالا : يقبل فيه رجل وامرأتان ; قياسا على الشهادة في الأموال .
ولنا ، أن هذا مما يحتاط لدرئه وإسقاطه ، ولهذا يندرئ بالشبهات ، ولا تدعو الحاجة إلى إثباته ، وفي شهادة النساء شبهة ، بدليل قوله تعالى : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } . وأنه لا تقبل شهادتهن وإن كثرن ، ما لم يكن معهن رجل ، فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه . ولا يصح قياس هذا على المال ، لما ذكرنا من الفرق . وبهذا الذي ذكرنا قال ، سعيد بن المسيب والشعبي ، ، والنخعي وحماد ، والزهري ، ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين ، ما خلا الزنى ، إلا الحسن ; فإنه قال : الشهادة على القتل ، كالشهادة على الزنى ; لأنه يتعلق به إتلاف النفس ، فأشبه الزنى . ولنا ، أنه أحد نوعي القصاص ، فأشبه القصاص في الطرف ، وما ذكره من الوصف لا أثر له ، فإن الزنى الموجب للحد لا يثبت إلا بأربعة ، ولأن حد الزنى حق لله تعالى يقبل الرجوع عن الإقرار به . ويعتبر في شهداء هذا النوع من الحرية والذكورية والإسلام والعدالة ، ما يعتبر في شهداء الزنى ، على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى .
الثاني ، ما ليس بعقوبة كالنكاح ، والرجعة ، والطلاق ، والعتاق ، والإيلاء ، والظهار ، والنسب ، والتوكيل ، والوصية إليه ، والولاء ، والكتابة ، وأشباه هذا . فقال : المعول عليه في المذهب ، أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال . وقد نص القاضي في رواية الجماعة ، على أنه لا تجوز أحمد . وقد نقل عن شهادة النساء في النكاح والطلاق ، في الوكالة : إن كانت بمطالبة دين - يعني تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين - فأما غير ذلك فلا . أحمد
ووجه ذلك ; أن ، كالحوالة . قال الوكالة في اقتضاء الدين يقصد منها المال ، فيقبل فيما شهادة رجل وامرأتين : فيخرج من هذا ، أن النكاح وحقوقه ، من الرجعة وشبهها ، لا تقبل فيها شهادة النساء رواية واحدة ، وما عداه يخرج على روايتين . وقال القاضي : يخرج أبو الخطاب أيضا روايتان ; إحداهما ، لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين . وهو قول في النكاح والعتاق ، النخعي والزهري ، ، وأهل ومالك المدينة ، . وهو قول والشافعي ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، في الطلاق . والثانية ، تقبل فيه شهادة رجلين وامرأتين . روي ذلك عن وربيعة ، جابر بن زيد ، وإياس بن معاوية والشعبي ، ، والثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وروي ذلك في النكاح عن واحتجوا بأنه لا [ ص: 157 ] يسقط بالشبهة ، فيثبت برجل وامرأتين ، كالمال . ولنا ، أنه ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال ، فلم يكن للنساء في شهادته مدخل ، كالحدود والقصاص . وما ذكروه لا يصح ; فإن الشبهة لا مدخل لها في النكاح ، وإن تصور بأن تكون المرأة مرتابة بالحمل ، لم يصح النكاح . ( 8334 ) فصل : وقد نقل عن عطاء رضي الله عنه في أحمد ; لحديث الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة قبيصة بن المخارق : { } . حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، لقد أصابت فلانا فاقة
قال : هكذا جاء الحديث . فظاهر هذا أنه أخذ به . وروي عنه ، أنه لا يقبل قوله إنه وصى ، حتى يشهد له رجلان ، أو رجل عدل . فظاهر هذا أنه يقبل في الوصية شهادة رجل واحد . وقال في الرجل : يوصي ولا يحضره إلا النساء . قال : أجيز شهادة النساء . فظاهر هذا أنه أثبت أحمد قال الوصية بشهادة النساء على الانفراد ، إذا لم يحضره الرجال . : والمذهب أن هذا كله لا يثبت إلا بشاهدين ، وحديث القاضي قبيصة في حل المسألة ، لا في الإعسار . ( 8335 ) فصل : ولا يثبت شيء من هذين النوعين بشاهد ويمين المدعي ; لأنه إذا لم يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، فلئلا يثبت بشهادة واحد ويمين أولى . قال ، أحمد ، في ومالك ، لا يقع في حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق ، ولا عتاقة ، ولا سرقة ، ولا قتل . الشاهد واليمين : إنما يكون ذلك في الأموال خاصة
وقد قال : إذا الخرقي ، حلف مع شاهده ، وصار حرا . ونص عليه ادعى العبد أن سيده أعتقه ، وأتى بشاهد . وقال في أحمد فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا ، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا . فيخرج مثل هذا في الكتابة ، والولاء ، والوصية ، الوديعة ، والوكالة ، فيكون في الجميع روايتان ، ما خلا شريكين في عبد ، ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه ، وكانا معسرين عدلين : فإنها لا تثبت إلا بشاهد ويمين ، قولا واحدا . قال العقوبات البدنية ، والنكاح ، وحقوقه ، : المعمول عليه في جميع ما ذكرناه ، أنه لا يثبت إلا بشاهدين . وهو قول القاضي . الشافعي
وروى ، بإسناده عن الدارقطني ، عن أبي سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد ، فأشار علي في الأموال ، لا تعد ذلك } . وقال عمرو بن دينار ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } قال : نعم في الأموال . وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره . رواه الإمام أنه قضى بالشاهد واليمين ؟ ، وغيره ، بإسنادهم . أحمد