الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8343 ) فصل : ولو ادعى جارية في يد رجل أنها أم ولده ، وأن ابنها ابنه منها ، ولد في ملكه ، وأقام بذلك شاهدا وامرأتين ، أو حلف مع شاهده حكم له بالجارية ; لأن أم الولد مملوكة له ، ولهذا يملك وطأها وإجارتها وتزويجها ، ويثبت لها حكم الاستيلاد بإقراره ; لأن إقراره ينفذ في ملكه ، والملك يثبت بالشاهد والمرأتين ، والشاهد واليمين ، ولا يحكم له بالولد ; لأنه يدعي نسبه ، والنسب لا يثبت بذلك ويدعي حريته أيضا ، فعلى هذا يقر الولد في يد المنكر مملوكا له .

                                                                                                                                            وهذا أحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر : يأخذها وولدها ، ويكون ابنه ; لأن من ثبتت له العين ثبت له نماؤها ، والولد نماؤها . وذكر أبو الخطاب فيها عن أحمد روايتين ، كقولي الشافعي . ولنا ، أنه لم يدع الولد ملكا ، وإنما يدعي حريته ونسبه ، وهذان لا يثبتان بهذه البينة ، فيبقيان على ما كانا عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية