( 8343 ) فصل : ولو حكم له بالجارية ; لأن أم الولد مملوكة له ، ولهذا يملك وطأها وإجارتها وتزويجها ، ويثبت لها حكم الاستيلاد بإقراره ; لأن إقراره ينفذ في ملكه ، والملك يثبت بالشاهد والمرأتين ، والشاهد واليمين ، ولا يحكم له بالولد ; لأنه يدعي نسبه ، والنسب لا يثبت بذلك ويدعي حريته أيضا ، فعلى هذا يقر الولد في يد المنكر مملوكا له . ادعى جارية في يد رجل أنها أم ولده ، وأن ابنها ابنه منها ، ولد في ملكه ، وأقام بذلك شاهدا وامرأتين ، أو حلف مع شاهده
وهذا أحد قولي ، وقال في الآخر : يأخذها وولدها ، ويكون ابنه ; لأن من ثبتت له العين ثبت له نماؤها ، والولد نماؤها . وذكر الشافعي فيها عن أبو الخطاب روايتين ، كقولي أحمد . ولنا ، أنه لم يدع الولد ملكا ، وإنما يدعي حريته ونسبه ، وهذان لا يثبتان بهذه البينة ، فيبقيان على ما كانا عليه . الشافعي