( 8345 ) مسألة ; قال : ( ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، مثل الرضاع ، والولادة ، والحيض ، والعدة ، وما أشبهها ، شهادة امرأة عدل ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات  في الجملة . قال  القاضي    : والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء ; الولادة ، والاستهلال ، والرضاع ، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص ، وانقضاء العدة . وعن  أبي حنيفة    : لا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع ; لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال ، فلم يثبت بالنساء منفردات ، كالنكاح . 
ولنا ، ما روى عقبة بن الحارث  ، قال : { تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب  ، فأتت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض عني ، ثم أتيته فقلت : يا رسول الله ، إنها كاذبة . قال : كيف ، وقد زعمت ذلك   } . متفق عليه . ولأنها شهادة على عورة للنساء فيها مدخل فقبل فيها شهادة النساء ، كالولادة ، وتخالف العقد ، فإنه ليس بعورة . وحكي عن  أبي حنيفة  أيضا ، أن شهادة النساء المنفردات لا تقبل في الاستهلال ; لأنه يكون بعد الولادة . 
وخالفه صاحباه ، وأكثر أهل العلم ; لأنه يكون حال الولادة ، فيتعذر حضور الرجال ، فأشبه الولادة نفسها . وقد روي عن  علي  ، رحمه الله ، أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . رواه الإمام  أحمد  ،  وسعيد بن منصور    . إلا أنه من حديث جابر الجعفي    . وأجازه  شريح  ، والحسن  ، والحارث العكلي  ، وحماد    . ( 8346 ) فصل : إذا ثبت هذا ، فكل موضع قلنا : تقبل فيه شهادة النساء المنفردات . فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة    . وقال  طاوس    : تجوز شهادة المرأة في الرضاع ، وإن كانت سوداء . 
وعن  أحمد  ، رواية أخرى : لا تقبل فيه إلا امرأتان . وهو قول الحكم  ،  وابن أبي ليلى  ،  وابن شبرمة    . وإليه ذهب  مالك  ،  والثوري    ; لأن كل جنس يثبت به الحق كفى فيه اثنان ، كالرجال ، ولأن الرجال أكمل منهن عقلا ، ولا يقبل منهم إلا اثنان . وقال  عثمان البتي    : يكفي ثلاث ; لأن كل موضع قبل فيه النساء ، كان العدد ثلاثة ، كما لو كان معهن رجل . 
وقال  أبو حنيفة    : تقبل شهادة المرأة الواحدة في ولادة الزوجات دون ولادة المطلقة . وقال  عطاء  ، والشعبي  ،  وقتادة  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور    : لا يقبل فيه إلا أربع ; لأنها شهادة من شرطها الحرية ، فلم يقبل فيها الواحدة ، كسائر الشهادات ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { شهادة امرأتين بشهادة رجل   } . ولنا ، ما روى عقبة بن الحارث  ، أنه قال : { تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب  ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما ، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فأعرض عني ، ثم ذكرت له ذلك فقال : وكيف ، وقد زعمت ذلك ،   } . متفق عليه . وروى  حذيفة    { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة .   } 
ذكره الفقهاء في كتبهم . وروى  أبو الخطاب  ، عن  ابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة   } . ولأنه معنى  [ ص: 162 ] يثبت بقول النساء المنفردات ، فلا يشترط فيه العدد ، كالرواية وأخبار الديانات . وما ذكره  الشافعي  من اشتراط الحرية ، غير مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { شهادة امرأتين بشهادة رجل . في الموضع الذي تشهد فيه مع الرجل .   } ( 8347 ) فصل : فإن شهد الرجل بذلك ، فقال  أبو الخطاب    : تقبل شهادته وحده ; لأنه أكمل من المرأة ، فإذا اكتفي بها وحدها ، فلأن يكتفى به أولى ، ولأن ما قبل فيه قول المرأة الواحدة ، قبل فيه قول الرجل  ، كالرواية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					