( 96 ) فصل : واختلفت الرواية عن في أحمد فروي عنه كراهته ، وحكي ذلك عن الخرز بشعر الخنزير ، ابن سيرين والحكم ، وحماد ، وإسحاق ، لأنه استعمال للعين النجسة ، ولا يسلم من التنجس بها ، فحرم الانتفاع بها ، كجلده . والثانية يجوز الخرز به . قال : وبالليف أحب إلينا ورخص فيه والشافعي الحسن ، ومالك والأوزاعي ، ; لأن الحاجة تدعو إليه وإذا خرز به شيئا رطبا ، أو كانت الشعرة رطبة نجس ، ولم يطهر إلا بالغسل . قال وأبو حنيفة : وقد روي عن ابن عقيل أنه لا بأس به ، ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم الناس منه ، وفي تكليف غسله إتلاف أموال الناس ، فالظاهر أن أحمد إنما عنى لا بأس بالخرز ، فأما الطهارة فلا بد منها . والله أعلم . أحمد