( 8353 ) فصل : وإذا ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز أن يشهد بها . قال عرف الشاهد خطه ، ولم يذكر أنه شهد به ، فهل يجوز له أن يشهد بذلك في رواية أحمد حرب ، في من يرى خطه وخاتمه ولا يذكر الشهادة ، قال : لا يشهد إلا بما يعلم .
وقال في رواية غيره : يشهد إذا عرف خطه ، وكيف تكون الشهادة إلا هكذا ؟ . وقال في موضع آخر : ، فلا يشهد ، إلا أن يكون منسوخا عنده ، موضوعا تحت ختمه وحرزه ، فيشهد ، وإن لم يحفظ . وقال أيضا : إذا كان رديء الحفظ ، فيشهد ويكتبها عنده . وهذه رواية ثالثة ، وهو أن يشهد إذا كانت مكتوبة عنده بخطه في حرزه ، ولا يشهد إذا لم تكن كذلك ، بمنزلة القاضي ، في إحدى الروايتين ، إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه أمضاه ، ولا يمضيه إذا لم يكن كذلك . إذا عرف خطه ، ولم يحفظ