الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8355 ) فصل : فإن كان في يد رجل دار أو عقار ، يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى ، والإعارة ، والإجارة ، والعمارة ، والهدم ، والبناء ، من غير منازع ، فقال أبو عبد الله بن حامد : يجوز أن يشهد له بملكها . وهو قول أبي حنيفة ، والإصطخري من أصحاب الشافعي . قال القاضي : ويحتمل أن لا يشهد إلا بما شاهده من الملك واليد والتصرف ; لأن اليد ليست منحصرة في الملك ، قد تكون بإجارة وإعارة وغصب ، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي .

                                                                                                                                            ووجه الأول ، أن اليد دليل الملك ، واستمرارها من غير منازع يقويها ، فجرت مجرى الاستفاضة ، فجاز أن يشهد بها ، كما لو شاهد سبب اليد ، من بيع ، أو إرث أو هبة ، واحتمال كونها عن غصب أو إجارة ، يعارضه استمرار اليد من غير منازع ، فلا يبقى مانعا ، كما لو شاهد سبب اليد ; فإن احتمال كون البائع غير مالك ، والوارث والواهب ، لا يمنع الشهادة . كذا هاهنا . فإن قيل : فإذا بقي الاحتمال لم يحصل [ ص: 166 ] العلم ، ولا تجوز الشهادة إلا بما يعلم . قلنا : الظن يسمى علما ، قال الله تعالى : { فإن علمتموهن مؤمنات } . ولا سبيل إلى العلم اليقيني هاهنا ، فجازت بالظن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية