( 890 ) فصل : يكره أن ويكره أن يترك شيئا من سنن الصلاة ، لما روت يلتفت في الصلاة لغير حاجة ; رضي الله عنها قالت : { عائشة ، } من الصحاح ، رواه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة ؟ فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد . . وفي المسند ، عن سعيد بن منصور ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي ذر } . رواهما لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ، ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه أبو داود . ولأنه يشغل عن الصلاة ، فكان تركه أولى . فإن كان لحاجة لم يكره ; لما روى أبو داود ، عن سهل بن الحنظلية ، قال : { } قال ثوب بالصلاة ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب . أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس . رواه أبو داود . وعن رضي الله عنهما قال { ابن عباس } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره . النسائي
ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته عن القبلة ، أو يستدبر القبلة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وبهذا قال . قال أبو ثور : وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا . ابن عبد البر
لما روى ويكره رفع البصر أن البخاري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أنسا ، } . ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ، فاشتد قوله في ذلك ، حتى قال : لينتهين ، أو لتخطفن أبصارهم
ويكره أن ينظر إلى ما يلهيه ، أو ينظر في كتاب ; لما روت رضي الله عنها قالت : { عائشة ، أبي جهم بن حذيفة ، وأتوني بأنبجانيته } . رواه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام . فقال : شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى ، البخاري ، ومسلم وأبو داود . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لعائشة } . رواه أميطي عنا قرامك هذا ; فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي . [ ص: 370 ] البخاري
ويكره أن لما روى يصلي ويده على خاصرته ; ، { أبو هريرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا . ، البخاري . وعن ومسلم زياد بن صبيح الحنفي ، قال : { ، فوضعت يدي على خاصرتي ، فلما صلى قال : هذا الصلب في الصلاة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه . ابن عمر } رواه صليت إلى جنب أبو داود .
ويكره أن لما روى يصلي وهو معقوص أو مكتوف ; ، عن مسلم : { ابن عباس عبد الله بن الحارث يصلي ، ورأسه معقوص من ورائه ، فقام فجعل يحله ، فلما انصرف أقبل على ، فقال : ما لك ورأسي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف . ابن عباس } أنه رأى
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ويكره أن يكف شعره وثيابه ; } . متفق عليه . أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ، ولا أكف شعرا ولا ثوبا
ويكره لما روى التشبيك في الصلاة ; ، عن ابن ماجه ، { كعب بن عجرة } وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه . ، في الذي يصلي وهو مشبك يديه : تلك صلاة المغضوب عليهم . ابن عمر
ويكره لما روى فرقعة الأصابع ، عن ابن ماجه ، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { علي } . لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة
ويكره أن لما روي عن يعتمد على يده في الجلوس في الصلاة ; ، قال : { ابن عمر } نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده .
ويكره مسح الحصا ; لما روى ، في المسند ، عن أحمد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي ذر } . وعن إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه ، فلا يمسح الحصا ، قال : { معيقيب إن كنت فاعلا فمرة واحدة مسح الحصا في الصلاة : } . رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ، ورواهما مسلم ، ابن ماجه وأبو داود .
وقد روي ، { ويكره العبث كله ، وما يشغل عن الصلاة ويذهب بخشوعها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في الصلاة ، فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه } . ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كله اختلافا ، وممن كرهه ، ونقل كراهة بعضه عن الشافعي ، ابن عباس وعائشة ، ، ومجاهد ، وأبي مجلز والنخعي ، ومالك والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
ويكره أن لما روى يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه ; ، عن الأثرم عيينة بن عبد الرحمن ، قال : كنت مع أبي في المسجد ، فرأى رجلا يصلي ، قد صف بين قدميه ، وألزق إحداهما بالأخرى ، فقال أبي : لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط . وكان لا يفرج بين قدميه ، ولا يمس إحداهما بالأخرى ، ولكن بين ذلك ، لا يقارب ولا يباعد . ابن عمر
ويكره أن نص عليه يغمض عينيه في الصلاة . ; وقال : هو فعل أحمد اليهود . وكذلك قال سفيان ، وروي ذلك عن ، مجاهد ، والثوري والأوزاعي . وروي عن الحسن جوازه من غير كراهة . وقد روي عن رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس ، } . رواه إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه في معجمه ، الطبراني وعبد الرحمن بن أبي حاتم . وقال : هذا حديث منكر .
ويكره أن لما روى يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة ; ، عن ابن المنذر ، قال من الجفاء أن يكثر [ ص: 371 ] الرجل مسح جبهته ، قبل أن يفرغ من الصلاة ، وروي أيضا مرفوعا . وكرهه ابن مسعود الأوزاعي وقال : هو من الجفاء . وروى سعيد بن جبير ، عن الأثرم ، قال : لا تمسح جبهتك . ولا تنفخ ، ولا تحرك الحصا . ورخص فيه ابن عباس ، وأصحاب الرأي . مالك
وكره أحمد إلا من الغم الشديد . وبذلك قال التروح في الصلاة ، إسحاق وكرهه ، عطاء ، وأبو عبد الرحمن ومسلم بن يسار ، . ورخص فيه ومالك ، ابن سيرين ، ومجاهد والحسن ، وعائشة بنت سعد .
وكره لما روى التميل في الصلاة . النجاد ، بإسناده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه . ولا يتميل مثل اليهود } . ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك ، إلا ما كان منها فعلا ، كالعبث ، وفرقعة الأصابع ، إذا كثر متواليا ، فإنه يبطل الصلاة .