( 8374 ) مسألة ; قال : ( ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك ) مذهب أن أبي عبد الله أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا . رواه عنه نحو من عشرين نفسا . وممن قال : لا تقبل شهادتهم ; شهادة الحسن ، ، وابن أبي ليلى والأوزاعي ، ، ومالك ، والشافعي . ونقل وأبو ثور ، عن حنبل ، أن أحمد أهل الكتاب ) لم تقبل . وخطأه شهادة بعضهم على بعض ( في نقله هذا ، وكذلك صاحبه الخلال أبو بكر ، قال : هذا غلط لا شك فيه .
وقال ابن حامد : بل المسألة على روايتين . وقال أبو حفص البرمكي : تقبل . والمذهب الأول ، والظاهر غلط من روى خلاف ذلك . وذهب طائفة من أهل العلم ، إلى أن شهادة بعضهم على بعض تقبل ، ثم اختلفوا ; فمنهم من قال : الكفر كله ملة واحدة ، فتقبل شهادة السبي بعضهم لبعض في النسب ، إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه وهذا قول شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي . حماد ، ، وسوار ، والثوري ، والبتي ، وأصحابه . وأبي حنيفة
وعن ، قتادة والحكم ، ، وأبي عبيد وإسحاق : تقبل ولا تقبل شهادة يهودي على نصراني ، ولا نصراني على يهودي . وروي عن شهادة كل ملة بعضها على بعض ، الزهري ، والشعبي ، كقولنا ، وكقولهم . واحتجوا بما روي عن ، { جابر أهل الذمة بعضهم على بعض . } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة . ولأن بعضهم يلي على بعض ، فتقبل شهادة بعضهم على بعض ، كالمسلمين . ابن ماجه
ولنا ، قول الله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } . وقال تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } . والكافر ليس بذي عدل ، ولا هو منا ، ولا من رجالنا ، ولا ممن نرضاه ; ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه ، فلا تقبل على أهل دينه ، كالحربي ، والخبر يرويه وهو ضعيف ، وإن ثبت فيحتمل أنه أراد اليمين ، فإنها تسمى شهادة ، قال الله تعالى في اللعان : [ ص: 182 ] { مجالد فشهادة أحدهم أربع شهادات . بالله إنه لمن الصادقين } .
وأما الولاية فمتعلقها القرابة والشفقة ، وقرابتهم ثابتة ، وشفقتهم كشفقة المسلمين ، وجازت لموضع الحاجة ، فإن غير أهل دينهم لا يلي عليهم ، والحاكم يتعذر عليه ذلك ، لكثرتهم ، بخلاف الشهادة ، فإنها ممكنة من المسلمين ، وقد روي عن ، { معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل شهادة أهل دين إلا المسلمين } ; فإنهم عدول على أنفسهم ، وعلى غيرهم .