الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8380 ) فصل : فإن تحمل الشهادة على فعل ، ثم عمي ، جاز أن يشهد به ، إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجوز شهادته أصلا ; لأنه لا يجوز أن يكون حاكما . ولنا ، ما تقدم ; ولأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف ، فلم يمنع قبول الشهادة كالصمم ، ويفارق الحكم ، فإنه يعتبر له من شروط الكمال ما لا يعتبر للشهادة ، ولذلك يعتبر له السمع والاجتهاد وغيرهما ، فإن لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه ، لكن تيقن صوته ; لكثرة إلفه له ، صح أن يشهد به أيضا ; لما ذكرنا في أول المسألة .

                                                                                                                                            وإن شهد عند الحاكم ، ثم عمي قبل الحكم بشهادته ، جاز الحكم بها . وبهذا قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بها ; لأنه معنى يمنع قبول الشهادة مع صحة النطق ، فمنع الحكم بها ، كالفسق . ولنا ، أنه معنى طرأ بعد أداء الشهادة ، لا يورث تهمة في حال الشهادة ، فلم يمنع قبولها كالموت ، وفارق الفسق ; فإنه يورث تهمة حال الشهادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية