( 8380 ) فصل : فإن ، جاز أن يشهد به ، إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه . وبهذا قال تحمل الشهادة على فعل ، ثم عمي . وقال الشافعي : لا تجوز شهادته أصلا ; لأنه لا يجوز أن يكون حاكما . ولنا ، ما تقدم ; ولأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف ، فلم يمنع قبول الشهادة كالصمم ، ويفارق الحكم ، فإنه يعتبر له من شروط الكمال ما لا يعتبر للشهادة ، ولذلك يعتبر له السمع والاجتهاد وغيرهما ، فإن لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه ، لكن تيقن صوته ; لكثرة إلفه له ، صح أن يشهد به أيضا ; لما ذكرنا في أول المسألة . أبو حنيفة
وإن ، جاز الحكم بها . وبهذا قال شهد عند الحاكم ، ثم عمي قبل الحكم بشهادته ، الشافعي ، وأبو يوسف . وقال ومحمد : لا يجوز الحكم بها ; لأنه معنى يمنع قبول الشهادة مع صحة النطق ، فمنع الحكم بها ، كالفسق . ولنا ، أنه معنى طرأ بعد أداء الشهادة ، لا يورث تهمة في حال الشهادة ، فلم يمنع قبولها كالموت ، وفارق الفسق ; فإنه يورث تهمة حال الشهادة . أبو حنيفة