( 8391 ) مسألة ; قال : وتجوز شهادة العبد في كل شيء ، إلا في الحدود ، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة ; ( 8392 ) الفصل الأول : في قبول فيما عدا الحدود والقصاص ، فالمذهب أنها مقبولة . [ ص: 189 ] روي ذلك عن شهادة العبد ، علي رضي الله عنهما . قال وأنس : ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد . أنس
وبه قال ، عروة ، وشريح ، وإياس ، وابن سيرين ، والبتي ، أبو ثور ، وداود . وقال وابن المنذر ، عطاء ، ومجاهد والحسن ، ، ومالك والأوزاعي ، ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي : لا تقبل شهادته ; لأنه غير ذي مروءة ، ولأنها مبنية على الكمال لا تتبعض ، فلم يدخل فيها العبد ، كالميراث . وقال وأبو عبيد الشعبي ، ، والنخعي والحكم : تقبل في الشيء اليسير . ولنا ، عموم آيات الشهادة ، وهو داخل فيها ، فإنه من رجالنا ، وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية .
وروى عقبة بن الحارث ، قال : { أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف ، وقد زعمت ذلك ؟ } . متفق عليه . وفي رواية تزوجت أبي داود ، { } . ولأنه عدل غير متهم ، فتقبل شهادته ، كالحر ولا نسلم أنه غير ذي مروءة ، فإنه كالحر ينقسم إلى من له مروءة ، ومن لا مروءة له ، وقد يكون منهم الأمراء والعلماء والصالحون والأتقياء . فقلت : يا رسول الله ، إنها لكاذبة . قال : وما يدريك ، وقد قالت ما قالت ، دعها عنك
سئل ، عن شهادة العبيد ، فقال : أنا أرد شهادة إياس بن معاوية وكان منهم عبد العزيز بن صهيب مولى زياد بن أبي زياد ، من العلماء الزهاد ، وكان ابن عباس يرفع قدره ، ويكرمه . ومنهم عمر بن عبد العزيز عكرمة مولى ، أحد العلماء الثقات . وكثير من العلماء الموالي كانوا عبيدا ، أو أبناء عبيد ، لم يحدث فيهم بالإعتاق إلا الحرية ، والحرية لا تغير طبعا ، ولا تحدث علما ، ولا مروءة ، ولا يقبل منهم إلا من كان ذا مروءة . ولا يصح ابن عباس ، فإن الميراث خلافة للموروث في ماله وحقوقه ، والعبد لا يمكنه الخلافة ; لأن ما يصير إليه يملكه سيده ، فلا يمكن أن يخلف فيه ، ولأن الميراث يقتضي التمليك ، والعبد لا يملك ، ومبنى الشهادة على العدالة التي هي مظنة الصدق ، وحصول الثقة من القول ، والعبد أهل لذلك ، فوجب أن تقبل شهادته . قياس الشهادة على الميراث
( 8393 ) الفصل الثاني : أن ، وفي القصاص احتمالان ; أحدهما ، تقبل شهادته فيه ; لأنه حق آدمي ، لا يصح الرجوع عن الإقرار به ، فأشبه الأموال . والثاني ، لا تقبل ; لأنه عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات ، فأشبه الحد ، وذكر شهادته لا تقبل في الحد الشريف ، ، في العقوبات كلها من الحدود والقصاص روايتين ; إحداهما ، تقبل ; لما ذكرنا ، ولأنه رجل عدل ، فتقبل شهادته فيها ، كالحر . والثانية ، لا تقبل . وهو ظاهر المذهب ; لأن الاختلاف في قبول شهادته في الأموال نقص وشبهة ، فلم تقبل شهادته فيما يدرأ بالشبهات ; ولأنه ناقص الحال ، فلم تقبل شهادته في الحد والقصاص ، كالمرأة . وأبو الخطاب