( 8415 ) مسألة ; قال : ( ويشهد على من سمعه يقر بحق ، وإن لم يقل للشاهد : اشهد على ) اختلفت الرواية عن ، في هذه المسألة ، فالمذهب ما ذكره أحمد ، وبه قال الخرقي الشعبي ، . وعن والشافعي ، رواية ثانية ، لا يشهد حتى يقول له المقر : اشهد على . أحمد
كما أنه لا يجوز أن يشهد على شهادة رجل حتى يسترعيه إياها ، ويقول له : اشهد على شهادتي . وعنه ، رواية ثالثة ، إذا سمعه يقر بقرض ، لا يشهد ، وإذا سمعه يقر بدين ، يشهد ; لأن المقر بالدين معترف أنه عليه ، والمقر بالقرض لا يعترف بذلك ، لجواز أن يكون اقترض منه ، ثم وفاه ، وعنه رواية رابعة ، إذا ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد . قال : ولكن يجب عليه إذا أشهد إذا دعي ، { سمع شيئا ، فدعي إلى الشهادة ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } . قال : إذا أشهدوا .
وقال ابن أبي موسى : إذا فله أن يشهد عليه ، فيقول : أشهد أني حضرت إقرار فلان بكذا . ولا يقول : أشهد على إقراره . وإن سمع رجلا يقر لرجل بحق ، ولم يقل : اشهد علي بذلك . وسمع الشاهد لم يجز أن يشهد به سمعه يقول : اقترضت من فلان ، أو قبضت من فلان
والصحيح الأول ; لأن الشاهد يشهد بما علمه ، وقد حصل له العلم بسماعه ، فجاز أن يشهد به ، كما يجوز أن يشهد بما رآه من الأفعال . وذكر أن في الأفعال روايتين ; إحداهما ، لا يشهد به حتى يقول المشهود عليه : اشهد . وهذا إن أراد به العموم في جميع الأفعال ، فلا يصح ; لأن ذلك يؤدي إلى منع الشهادة عليها بالكلية ، فإن الغاصب لا يقول لأحد : اشهد على أني أغصب . ولا السارق ، ولا الزاني ، ولا القاتل ، وأشباه هؤلاء . وقد شهد القاضي وأصحابه على أبو بكرة المغيرة بالزنى ، فلم يقل : هل أشهدكم أو لا . عمر
ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا من غيرهم ولا قال الذين شهدوا على قدامة بشرب الخمر ، ولا قاله للذين شهدوا على عمر . وإن أراد به الأفعال التي تكون بالتراضي ، كالقرض ، والقبض فيه ، وفي الرهن والبيع ، والافتراق ، ونحو ذلك ، جاز . الوليد بن عقبة