( 8418 ) فصل : ، فإن كان عالما بها ، لم يجز للشاهد أداؤها حتى يسأله ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ومن كانت عنده شهادة لآدمي ، لم يخل ; إما أن يكون عالما بها ، أو غير عالم } . رواه خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون . ولأن أداءها حق للمشهود له ، فلا يستوفى إلا برضاه كسائر حقوقه . وإن كان المشهود له غير عالم بها ، جاز للشاهد أداؤها قبل طلبها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البخاري } . رواه ألا أنبئكم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ، مسلم وأبو داود ، . ومالك
وقال : هو " الذي يأتي بشهادته ، ولا يعلم بها الذي هي له " . وهذا الحديث وإن كان مطلقا ، فإنه يتعين حمله على هذه الصور ، جمعا بين الحديثين ; ولأنه إذا لم يكن عالما بها ، فتركه طلبها لا يدل على أنه لا يريد إقامتها ، بخلاف العالم بها . وهذا مذهب مالك الشافعي .