[ ص: 204 ] مسألة ; قال : ( وتجوز ، إذا كان عدلا ) المستخفي : هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ; ليسمع إقراره ، ولا يعلم به ، مثل من يجحد الحق علانية ، ويقر به سرا ، فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ، ليسمعا إقراره به ، ثم يشهدا به ، فشهادتهما مقبولة ، على الرواية الصحيحة . وبهذا قال شهادة المستخفي . وقال : كذلك يفعل بالخائن والفاجر . وروي مثل ذلك عن عمرو بن حريث . وهو قول شريح . الشافعي
وروي عن رواية أخرى ، لا تسمع شهادته ، وهو اختيار أحمد أبي بكر ، وابن أبي موسى . وروي ذلك عن ، شريح والشعبي ; لأن الله تعالى قال : { ولا تجسسوا } . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . يعني أنه لا يجوز لسامعه ذكره عنه ; لالتفاته وحذره . من حدث بحديث ثم التفت ، فهي أمانة
وقال : إن كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع ، لم يقبلا عليه ، وإن لم يكن كذلك ، قبلت . ولنا ، أنهما شهدا بما سمعاه يقينا ، فقبلت شهادتهما ، كما لو علم بها . مالك