( 8430 ) مسألة ; قال : ( واليمين التي يبرأ بها المطلوب ، هي اليمين بالله ، وإن كان الحالف كافرا ) . وجملته ، أن ، هي اليمين بالله تعالى . في قول عامة أهل العلم ، إلا أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، وإن استحلف حاكم بالله ، أجزأ . قال مالكا : هذا أحب إلي ; لأن ابن المنذر روى { ابن عباس } رواه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا ، فقال له : قل : والله الذي لا إله إلا هو ، ماله عندك شيء . أبو داود . وفي حديث ، حين حلف عمر لأبي ، قال : والله الذي لا إله إلا هو ، إن النخل لنخلي ، وما لأبي فيها شيء .
وقال : إن كان المدعى قصاصا أو عتاقا ، أو حدا ، أو مالا يبلغ نصابا غلظت اليمين ، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية . وقال في القسامة : عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . وهذا اختيار الشافعي . وذكر أبي الخطاب أن هذا في أيمان القسامة خاصة ، وليس بشرط [ ص: 211 ] القاضي
ولنا ، قول الله تعالى : { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا } . وقال تعالى : { فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما } . وقال تعالى في اللعان : { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } . وقال تعالى : { وأقسموا بالله جهد أيمانهم } . قال بعض أهل التفسير : من أقسم بالله ، فقد أقسم جهد اليمين { ركانة بن عبد يزيد في الطلاق ، فقال : آلله ما أردت إلا واحدة } . . واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم
حديث الحضرمي والكندي ، { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألك بينة ؟ . قال : لا ، ولكن أحلفه ، والله ما يعلم أنها أرضي غصبنيها . أبو داود . وقال عثمان : تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه . ولأن في الله كفاية ، فوجب أن يكتفى باسمه في اليمين ، كالموضع الذي سلموه . فأما حديث لابن عمر ابن عباس ، فإنه يدل على جواز الاستحلاف كذلك ، وما ذكرناه يدل على الاكتفاء باسم الله وحده ، وما ذكره الباقون فتحكم لا نص فيه ، ولا قياس يقتضيه . وعمر
إذا ثبت هذا ، فإن اليمين في حق المسلم والكافر جميعا بالله تعالى ، لا يحلف أحد بغيره ; لقول الله تعالى : { فيقسمان بالله } . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . . من كان حالفا ، فليحلف بالله أو ليصمت