( 8448 ) فصل : فأما ، مثل أن يشهد أحدهما أنه أقر عندي يوم الخميس الشهادة على الإقرار بدمشق أنه قتله ، أو قذفه ، أو غصبه كذا ، أو أن له في ذمته كذا ، ويشهد آخر أنه أقر عندي بهذا يوم السبت بحمص ، كملت شهادتهما . وبهذا قال ، أبو حنيفة . وقال والشافعي : لا تكمل شهادتهما ; لأن كل إقرار لم يشهد به إلا واحد ، فلم تكمل الشهادة ، فأشبه الشهادة على الفعل . زفر
ولنا ، أن المقر به واحد ، وقد شهد اثنان بالإقرار به ، فكملت شهادتهما ، كما لو كان الإقرار بهما واحدا ، وفارق الشهادة على الفعل ; فإن الشهادة فيها على فعلين مختلفين ، فنظيره من الإقرار أن يشهد أحدهما أنه أقر عندي أنه قتله في يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه أقر أنه قتله يوم الجمعة ، فإن شهادتهما لا تقبل هاهنا . ويحقق ما ذكرناه ، أنه لا يمكن جمع الشهود لسماع الشهادة في حق كل واحد والعادة جارية بطلب الشهود في أماكنهم لا في جمعهم إلى المشهود له ، فيمضي إليهم في أوقات متفرقة ، وأماكن مختلفة ، فيشهدهم على إقراره . وإن كان الإقرار على فعلين مختلفين ، مثل أن يقول أحدهما : أشهد أنه أقر عندي أنه قتله يوم الخميس .
وقال الآخر أشهد أنه أقر عندي أنه قتله يوم الجمعة . أو قال أحدهما : أشهد أنه أقر عندي أنه قذفه بالعربية . وقال الآخر : أشهد أنه أقر عندي أنه قذفه بالعجمية . لم تكمل الشهادة ; لأن الذي شهد به أحدهما غير الذي شهد به صاحبه ، فلم تكمل الشهادة ، كما لو شهد أحدهما أنه أقر أنه غصبه دنانير ، وشهد الآخر أنه أقر أنه غصبه دراهم ، لم تكمل الشهادة . وعلى قول أبي بكر ، تكمل الشهادة في القتل ، والقذف ; لأن القذف بالعربية أو العجمية ، والقتل بالبصرة أو الكوفة ، ليس من المقتضي ، فلا يعتبر في الشهادة ، ولم يؤثر . والأول أصح .