( 8451 ) فصل : فإن ، كملت الشهادة ، وحكم بها ; لأنه يجوز أن يكون الغصب الذي أقر به هو الذي شهد الشاهد به ، فلم يختلف الفعل ، وكملت الشهادة ، كما لو شهدا في وقتين على إقراره بالغصب . وقال شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد وشهد الآخر أنه أقر بغصبه منه : لا تكمل الشهادة ، يحكم بها . وهو قول القاضي ; لأنه يجوز أن يكون ما أقر به غير ما شهد به الشاهد . وهذا يبطل بالشهادة على إقرارين ; فإنه يجوز أن يكون ما أقر به عند أحد الشاهدين غير ما أقر به عند الآخر ، إذا كانا في وقتين مختلفين ، ولأنه إذا أمكن جعل الشهادة على واحد ، لم تحمل على اثنين ، كالإقرارين ، وكما لو شهد بالغصب اثنان ، وشهد على الإقرار به اثنان . وإن الشافعي لم تكمل شهادتهما ; لأنهما لم يشهدا على شيء واحد . شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد من زيد ، أو أنه أقر بغصبه منه ، وشهد الآخر أنه ملك زيد ،
وإن شهد أنه أخذه من يديه ، ألزمه الحاكم رده إلى يديه ; لأن اليد دليل الملك ، فترد إلى يده ، لتكون دلالتها ثابتة له . قال مهنا : سألت ، عن أبا عبد الله . قال : شهادتهما جائزة . رجل ادعى دارا في يد رجل ، وأقام شاهدين ، شهد أحدهما أن هذه الدار لفلان ، وقال الآخر : أشهد أن هذه الدار دار فلان