الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8451 ) فصل : فإن شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد وشهد الآخر أنه أقر بغصبه منه ، كملت الشهادة ، وحكم بها ; لأنه يجوز أن يكون الغصب الذي أقر به هو الذي شهد الشاهد به ، فلم يختلف الفعل ، وكملت الشهادة ، كما لو شهدا في وقتين على إقراره بالغصب . وقال القاضي : لا تكمل الشهادة ، يحكم بها . وهو قول الشافعي ; لأنه يجوز أن يكون ما أقر به غير ما شهد به الشاهد . وهذا يبطل بالشهادة على إقرارين ; فإنه يجوز أن يكون ما أقر به عند أحد الشاهدين غير ما أقر به عند الآخر ، إذا كانا في وقتين مختلفين ، ولأنه إذا أمكن جعل الشهادة على واحد ، لم تحمل على اثنين ، كالإقرارين ، وكما لو شهد بالغصب اثنان ، وشهد على الإقرار به اثنان . وإن شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد من زيد ، أو أنه أقر بغصبه منه ، وشهد الآخر أنه ملك زيد ، لم تكمل شهادتهما ; لأنهما لم يشهدا على شيء واحد .

                                                                                                                                            وإن شهد أنه أخذه من يديه ، ألزمه الحاكم رده إلى يديه ; لأن اليد دليل الملك ، فترد إلى يده ، لتكون دلالتها ثابتة له . قال مهنا : سألت أبا عبد الله ، عن رجل ادعى دارا في يد رجل ، وأقام شاهدين ، شهد أحدهما أن هذه الدار لفلان ، وقال الآخر : أشهد أن هذه الدار دار فلان . قال : شهادتهما جائزة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية