( 8455 ) فصل : وإن ، فالحكم فيه كالحكم في رجوعهما ، في أن الحاكم لا يحكم بشهادتهما ، إذا كان رجوعه قبل رجع أحد الشاهدين وحده الحكم ، وفي أنه لا يستوفي العقوبة إذا رجع قبل استيفائها ; لأن الشرط يختل برجوعه ، كاختلاله برجوعهما . وإن كان رجوعه بعد الاستيفاء ، لزمه حكم إقراره وحده ، فإن أقر بما يوجب القصاص ، وجب عليه ، وإن أقر بما يوجب دية مغلظة ، وجب عليه قسطه منها ، وإن أقر بالخطأ ، وجب عليه نصيبه من الدية المخففة . وإن كان الشهود أكثر من اثنين في الحقوق المالية ، أو القصاص ، ونحوه ، فما ثبت بشاهدين ، أو أكثر من أربعة ، فرجع الزائد منهم قبل الحكم والاستيفاء ، لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء ; لأن ما بقي من البينة كاف في إثبات الحكم واستيفائه . وإن رجع بعد الاستيفاء ، فعليه القصاص إن أقر بما يوجبه ، أو قسطه من الدية ، أو من المفوت بشهادتهم إن كان غير ذلك . وفي ذلك اختلاف سنذكره ، إن شاء الله تعالى .