( 8471 ) فصل : وإن ، فلا ضمان على الشهود ; لأنهم يزعمون أنهم محقون ، ولم يعلم كذبهم يقينا ، والضمان على المزكيين . شهد بالزنى أربعة ، فزكاهم اثنان ، فرجم المشهود عليه ، ثم بان أن الشهود فسقة ، أو عبيد أو بعضهم
وبهذا قال أبو حنيفة وقال والشافعي : الضمان على الحاكم ; لأنه حكم بقتله من غير تحقق شرطه ، ولا ضمان على المزكيين ; لأن شهادتهما شرط ، وليست الموجبة . وقال القاضي ، في " رءوس المسائل " : الضمان على الشهود الذين شهدوا بالزنى . ولنا ، أن المزكيين شهدوا بالزور شهادة أفضت إلى قتله ، فلزمهما الضمان ، كشهود الزنى إذا رجعوا ، ولا ضمان على الحاكم ; لأنه أمكن إحالة الضمان على الشهود ، فأشبه ما إذا رجعوا عن الشهادة . وقوله : إن شهادتهم شرط . أبو الخطاب
لا يصح ; لأن من أصلنا أن شهود الإحصان يلزمهم الضمان ، وإن لم يشهدوا بالسبب . وقد نص عليه وقول أحمد لا يصح ; لأن شهود الزنى لم يرجعوا ، ولا علم كذبهم ، بخلاف المزكيين ; فإنه تبين كذبهم ، وأنهم شهدوا بالزور . وأما إن تبين فسق المزكيين ، فالضمان على الحاكم ; لأن التفريط منه ، حيث قبل شهادة فاسق من غير تزكية ولا بحث ، فيلزمه الضمان ، كما لو قبل شهادة شهود الزنى من غير تزكية ، ثم تبين فسقهم . أبي الخطاب