الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8474 ) مسألة ; قال : ( وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه ، حلف مع شاهده ، وصار حرا ) روي عن أحمد رحمه الله ، في هذا روايتان ; إحداهما ، أن العتق ثبت بشاهد ويمين ، وهو اختيار أبي بكر لأنه إزالة [ ص: 233 ] ملك فيثبت بشاهد ويمين . كالبيع والهبة ولأنه إتلاف للمال فيقبل فيه شاهد ويمين ، كالبيع والهبة ، ولأنه إتلاف للمال ، فيقبل فيه شاهد ويمين ، كالإتلاف بالفعل ، وإفضاؤه إلى تكميل الأحكام ، لا يمنع ثبوته بشاهد ويمين ; بدليل أن الولادة تثبت بشهادة النساء ، وينبني عليها النسب الذي لا يثبت بشهادتهن . والرواية الثانية ، لا تثبت الحرية إلا بشاهدين عدلين ذكرين ; لأنها ليست بمال ، ولا المقصود منها المال ، ويطلع عليها الرجال في غالب الأحوال ، فأشبهت الحدود والقصاص . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية