( 8619 ) فصل : وإن ، لم يعتق منهم شيء . وإن كان يحيط ببعضها ، قدم الدين ; لأن العتق وصية ، وقد { كان على الميت دين يحيط بالتركة } . ولأن قضاء الدين واجب ، وهذا تبرع ، وتقديم الواجب متعين . وإن كان الدين بقدر نصف العبيد ، جعلوا جزأين ، وكتبت رقعتان ; رقعة للدين ، ورقعة للتركة ، وتخرج واحدة منهما على أحد الجزأين ، فمن خرجت عليه رقعة الدين بيع فيه ، وكان الباقي من جميع التركة يعتق ثلثهم بالقرعة ، على ما تقدم . وإن كان الدين بقدر ثلثهم كتبت ثلاث رقاع ; رقعة للدين ، واثنتان للتركة ، وإن كان بقدر ربعهم ، كتب أربع رقاع ; رقعة للدين ، وثلاثة للتركة ، ثم يقرع بين من خرجت له رقاع التركة . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وقيل : لا يجوز ; لئلا تخرج رقعة الحرية قبل قضاء الدين . وإن كتب رقعة للدين ، ورقعة للحرية ، ورقعتان للتركة ، جاز .
والأول أصح ; لأنه إنما يمنع من العتق قبل قضاء الدين إذا لم يكن له وفاء ، فأما إذا كان له وفاء ، لم يمنع منه ، بدليل ما لو كان العتق في أقل من ثلث الباقي بعد وفاء الدين ، فإنه لا يمنع من العتق قبل وفائه .