. ( 8623 ) فصل : ولو لم يتعين الرق فيها . وبهذا قال أعتق إحدى إمائه ، ثم وطئ إحداهن وقال أبو حنيفة : يتعين الرق فيها . لأن الحرية عنده تتعين بتعيينه ، ووطؤه دليل على تعيينه . وقد سبق الكلام على هذا الأصل . ولأن المعتقة واحدة ، فلم تتعين بالوطء ، كما لو أعتق واحدة ثم نسيها . الشافعي