. ( 8624 ) فصل : وإذا ، فقياس قول أعتق واحدا بعينه ، ونسيه ، أن يعتق أحدهم بالقرعة . وهذا قول أحمد وقال الليث : يقف الأمر حتى يذكر ، فإن مات قبل أن يتبين ، أقرع الورثة بينهم ، وقال الشافعي يعتقون كلهم . وقال ابن وهب : إن مالك فكانوا ثلاثة ، عتق منهم بقدر ثلثهم ، وإن كانوا أربعة ، عتق منهم بقدر ربع قيمتهم . وعلى هذا فيقرع بينهم ، فإن خرجت القرعة على من قيمته أقل من الربع ، أعيدت القرعة حتى تكمل . وقال أصحاب : الرأي : إن قال الشهود : نشهد أن فلانا أعتق أحد عبيده ، ولم يسم . أعتق عبدا له ومات ، ولم يبين فشهادتهم باطلة . ونحو هذا قول عتق ثلث كل واحد منهم ، وسعى في باقيه ، أو ربع كل واحد منهم إن كانوا أربعة ، وإن قالوا : نشهد أن فلانا أعتق بعض عبيده ونسيناه . الشعبي ، والأوزاعي ولم يذكرا ما ذكره أصحاب الرأي في الشهادة .
ولنا أن مستحق العتق غير معين فأشبه ما لو أعتق جميعهم في مرض موته ، ففيه وجهان : أحدهما ، يرد الأول إلى الرق ، ويعتق الذي عينه ; لأنه تبين له المعتق ، فعتق دون غيره ، كما لو لم يقرع . والثاني ، يعتقان معا . وهو قول فإن أقرع ، بينهم فخرجت القرعة لواحد ، ثم قال المعتق : ذكرت أن المعتق غيره . ، ومقتضى قول الليث ابن حامد لأن الأول ثبتت الحرية فيه بالقرعة ، فلا تزول ، كسائر الأحرار ، ولأن قول المعتق : ذكرت من كنت نسيته . يتضمن إقرارا عليه بحرية من ذكره ، وإقرارا على غيره ، فقبل إقراره على نفسه ، ولم يقبل على غيره . وأما إذا لم يقرع ، فإنه يقبل قوله ، فيعتق من عينه ، ويرق غيره ، فإذا قال : أعتقت هذا . عتق ، ورق الباقون ، وإن قال : أعتقت هذا ، لا بل هذا . عتقا جميعا ; لأنه أقر بعتق الأول فلزمه ، ثم أقر بعتق الثاني فلزمه ، ولم يقبل رجوعه عن إقراره الأول . وكذلك الحكم في إقرار الوارث .