( 8486 ) مسألة ; قال : ( وإذا مات رجل ، وخلف ابنا ، وألف درهم ، فادعى رجل على الميت ألف درهم ، وصدقه الابن ، وادعى آخر مثل ذلك ، وصدقه الابن ، فإن كان في مجلس واحد ، كان الألف [ ص: 238 ] بينهما . وإن كان في مجلسين ، كان الألف للأول ، ولا شيء للثاني ) وجملته أن فقد أقر بتعلق دينه بجميع التركة واستحقاقه لجميعها ، فإذا أقر بعد ذلك لآخر ، نظرت ; فإن كان في المجلس ، صح الإقرار ، واشتركا في التركة ; لأن حالة المجلس كلها كحالة واحدة ، بدليل القبض ، فيما يعتبر القبض فيه ، وإمكان الفسخ في البيع ، ولحوق الزيادة في العقد ، فكذلك في الإقرار . الميت إذا خلف وارثا ، وتركة ، فأقر الوارث لرجل بدين على الميت يستغرق ميراثه ،
وإن كان في مجلس آخر ، لم يقبل إقراره ; لأنه يقر بحق على غيره ، فإنه يقر بما يقتضي مشاركة الأول في التركة ، ومزاحمته فيها وتنقيص حقه منها . ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره . وقال ، يقبل إقراره ، ويشتركان فيها ; لأن الوارث يقوم مقام الموروث ، ولو أقر الموروث لهما لقبل ، فكذلك الوارث ; ولأن منعه من الإقرار يفضي إلى إسقاط حق الغرماء ، فإنه قد لا يتفق حضورهم في مجلس واحد ، فيبطل حقه بغيبته ، ولأن من قبل إقراره أولا ، قبل إقراره ثانيا ، إذا لم يتغير حاله ، كالموروث . الشافعي
ولنا ، أنه أقر بما يتعلق بمحل تعلق به حق غيره ، على وجه يضر به ، تعلقا يمنع صحة تصرفه فيه ، فلم يقبل ، كإقرار الراهن بجناية عبده المرهون أو الجاني . وأما الموروث ، فإن أقر في صحته ، صح ; لأن الدين لا يتعلق بماله ، وإنما يتعلق بذمته . وإن أقر في مرضه ، لم يحاص المقر له غرماء الصحة ; لذلك .
وإن أقر في مرضه لغريم يستغرق دينه تركته ، ثم أقر لآخر في مجلس آخر ، صح ، وشارك الأول ، والفرق بينه وبين الوارث ، أن إقراره الأول لم يمنعه التصرف في ماله ، ولا أن يتعلق به دين آخر ، بأن يستدين دينا آخر ، فلم يمنع ذلك تعلق الدين بتركته بالإقرار ، بخلاف الوارث ، فإنه لا يملك أن يعلق بالتركة دينا آخر بفعله ، فلا يملكه بقوله ، ولا يملك التصرف في التركة ، ما لم يلتزم قضاء الدين .