( 8494 ) فصل : قال رحمه الله ، إذا قال : أحمد ، كره ، إلا أن يقول : أشهد ولي على مائة ومائة . يحكيه كله للحاكم كما كان . وقال اشهد على مائة درهم ومائة درهم . فشهد على مائة دون مائة : إذا شهد على ألف ، وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين ، فقال له صاحب الحق : أريد أن تشهد لي على مائة ، لم يشهد إلا بألف . قال أحمد : وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد ، قال الله تعالى : { القاضي ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها } .
ولأنه لو ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما أشهد عليه ، لساغ للقاضي أن يقضي ببعض ما شهد به الشاهد . وقال : عندي يجوز أن يشهد بذلك ; لأن من شهد بألف ، فقد شهد بمائة ، فإذا شهد بمائة ، لم يكن كاذبا في شهادته ، فجاز ، كما لو كان قد أقرضه مائة مرة ، وتسعمائة مرة أخرى . والأول أصح ; لما ذكره أبو الخطاب ، ولأن شهادته بمائة ربما أوهمت أن هذه المائة غير التي شهدت بأصله ، فيؤدي إلى إيجابها عليه مرتين . القاضي