( 902 ) فصل : قوله : أو أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له . وممن قال ذلك قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام " . ، ابن مسعود ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . وكان علقمة والأسود يقعدان في الشيء يقام فيه ، ويقومان في الشيء يقعد فيه ، فلا يسجدان . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { } وقال : { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } رواهما إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين عن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام : { ابن مسعود } . رواه لكل سهو سجدتان بعد السلام أبو داود . ولأنه سهو فسجد له كغيره ، مع ما نذكره في تفصيل المسائل .
فأما القيام في موضع الجلوس ، ففي ثلاث صور : إحداها ، أن ، وفيه ثلاث مسائل ( 903 ) المسألة الأولى ، ذكره قبل اعتداله قائما ، فيلزمه الرجوع إلى التشهد . وممن قال يجلس يترك التشهد الأول ويقوم ، ، علقمة والضحاك ، ، وقتادة والأوزاعي ، ، والشافعي . وقال وابن المنذر : إن فارقت أليتاه الأرض مضى . وقال مالك : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى . حسان بن عطية
ولنا ، ما روى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المغيرة بن شعبة } رواه إذا قام أحدكم في الركعتين ، فلم يستتم قائما فليجلس ، فإذا استتم قائما ، فلا يجلس ، ويسجد سجدتي السهو أبو داود ، . ولأنه أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود . فلزمه الإتيان به ، كما لو لم تفارق أليتاه الأرض . وابن ماجه
( 904 ) المسألة الثانية : ذكره بعد اعتداله قائما ، وقبل شروعه في القراءة ، فالأولى له أن لا يجلس ، وإن جلس جاز . نص عليه قال . : يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال النخعي : إن ذكر ساعة يقوم جلس . ولنا ، حديث المغيرة ، وما نذكره فيما بعد ; ولأنه ذكره بعد الشروع في ركن ، فلم يلزمه الرجوع ، كما لو ذكره بعد الشروع في القراءة . ويحتمل أنه لا يجوز له الرجوع ; لحديث حماد بن أبي سليمان المغيرة ، ولأنه شرع في ركن ، فلم يجز له الرجوع ، كما لو شرع في القراءة ( 905 ) المسألة الثالثة ، ذكره بعد الشروع في القراءة ، فلا يجوز له الرجوع ، ويمضي في صلاته ، في قول أكثر أهل العلم .
وممن روي عنه أنه لا يرجع ، عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود [ ص: 380 ] والمغيرة بن شعبة ، والنعمان بن بشير ، وابن الزبير ، والضحاك بن قيس . وهو قول أكثر الفقهاء . وقال وعقبة بن عامر الحسن . يرجع ما لم يركع . وليس بصحيح ; لحديث المغيرة . وروى ، بإسناده عن أبو بكر الآجري : أنه صلى بهم فقام في الركعتين ، وعليه الجلوس ، فسبح به ، فأبى أن يجلس ، حتى إذا جلس يسلم سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا . ولأنه شرع في ركن مقصود ، فلم يجز له الرجوع ، كما لو شرع في الركوع . معاوية
إذا ثبت هذا فإنه يسجد قبل السلام في جميع هذه المسائل ; لحديث ، ولما روى معاوية عبد الله بن مالك بن بحينة ، { } ، متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ، فقام في الركعتين الأوليين ، ولم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس ، فسجد سجدتين قبل أن يسلم