( 906 ) فصل : إذا ، تابعوه في القيام ، ولم يجلسوا للتشهد . حكاه علم المأمومون بتركه التشهد الأول ، قبل قيامهم ، وبعد قيام إمامهم الآجري عن ، وقال : هذا قول أحمد ، مالك ، والشافعي ، وأهل وأبي ثور العراق . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سها عن التشهد الأول وقام ، قام الناس معه ، وفعله جماعة من الصحابة ممن صلى بالناس ، نهضوا في الثانية عن الجلوس ، فسبحوا بهم ، فلم يلتفتوا إلى من سبح بهم ، وبعضهم أومأ إليهم بالقيام ، فقاموا . قالوا ومما احتج به من فعل الصحابة ، أنهم كانوا يقومون معه . أحمد
قال : حدثنا ، أخبرنا : يزيد بن هارون المسعودي ، عن هلال بن علاثة قال : { ، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس ، فسبح به من خلفه ، فأشار إليهم أن قوموا ، فلما فرغ من صلاته سلم ، وسجد سجدتين وسلم ثم قال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة } قال : وحدثنا صلى بنا قال : أخبرنا وكيع ، عن عمران بن حدير مضر بن عاصم الليثي ، قال : أوهم رضي الله عنه في القعدة ، فسبحوا به ، فقال : سبحان الله هكذا . أي قوموا . وروي بإسناده مثل ذلك عن عمر بن الخطاب . ورواه سعد عن الآجري وعن ابن مسعود ، وقال : إني سمعتكم تقولون سبحان الله لكيما أجلس ، فليست تلك السنة ، إنما السنة التي صنعت . عقبة بن عامر
وقد ذكرنا حديث ابن بحينة فأما إن سبحوا به قبل قيامه فلم يرجع ، تشهدوا ، لأنفسهم ، ولم يتبعوه في تركه ; لأنه ترك واجبا تعين فعله عليه ، فلم يكن لهم متابعته في تركه . ولو لم يكن لهم متابعته في ذلك ; لأنه أخطأ . رجع إلى التشهد بعد شروعه في القراءة
فأما الإمام ، فمتى فعل ذلك عالما بتحريمه ، بطلت صلاته ; لأنه زاد في الصلاة من جنسها عمدا ، أو ترك واجبا عمدا ، وإن كان جاهلا بالتحريم أو ناسيا ، لم تبطل ; لأنه زاد في الصلاة سهوا . ومتى علم بتحريم ذلك وهو في التشهد ، نهض ، ولم يتم الجلوس . ولو ، لزمهم الرجوع ; لأن الإمام رجع إلى واجب ، فلزمهم متابعته ولا اعتبار بقيامهم قبله ذكر الإمام التشهد قبل انتصابه ، وبعد قيام المأمومين ، وشروعهم في القراءة ، فرجع