( 910 ) فصل : والزيادات على ضربين ; زيادة أفعال ، وزيادة أقوال : فزيادات الأفعال قسمان : أحدهما ، زيادة من جنس الصلاة ، مثل أن فهذا تبطل الصلاة بعمده ، ويسجد لسهوه ، قليلا كان أو كثيرا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { يقوم في موضع جلوس ، أو يجلس في موضع قيام ، أو يزيد ركعة أو ركنا ، } رواه إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين والثاني ، من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح ، فهذا تبطل الصلاة بكثيره ، ويعفى عن يسيره ، ولا يسجد له ، ولا فرق بين عمده وسهوه . مسلم
الضرب الثاني ، زيادات الأقوال ، وهي قسمان أيضا . أحدهما ، ما يبطل عمده الصلاة ، كالسلام وكلام الآدميين ، فإذا أتى به سهوا فسلم في غير موضعه ، سجد ، على ما ذكرناه في حديث ذي اليدين وإن على روايتين . تكلم في الصلاة سهوا ، فهل تبطل الصلاة به أو يسجد للسهو ؟
القسم الثاني ، ما لا يبطل عمده الصلاة ، وهو نوعان : أحدهما ، ، كالقراءة في الركوع والسجود ، والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك ، إذا فعله سهوا ، فهل يشرع له سجود السهو ؟ على روايتين . إحداهما ، لا يشرع له سجود ; لأن الصلاة لا تبطل بعمده ، فلم يشرع السجود لسهوه ، كترك سنن الأفعال . أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله
والثانية ، يشرع له السجود ، لقوله عليه الصلاة والسلام { } رواه إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس . فإذا قلنا : يشرع له السجود . فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب ، فلم يكن واجبا ، كجبر سائر السنن . قال مسلم : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الأصل عدم وجوب السجود . أحمد
النوع الثاني ، ، كقوله " آمين رب العالمين " وقوله في التكبير " الله أكبر كبيرا " ونحو ذلك . فهذا لا يشرع له السجود ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها } أنه سمع رجلا يقول في الصلاة : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى . فلم يأمره بالسجود