( 8702 ) فصل : ; لأنه مال يثبت في الذمة مؤجلا في معاوضة ، فجاز ذلك فيه ، كعقد السلم . فإن كان من الأثمان ، وكان في البلد نقد واحد ، جاز إطلاقه ; لأنه ينصرف بالإطلاق إليه ، فجاز ذلك فيه ، كالبيع ، وإن كان فيه نقود أحدها أغلب في الاستعمال ، جاز الإطلاق أيضا ، وانصرف إليه عند الإطلاق ، كما لو انفرد ، وإن كانت مختلفة متساوية في الاستعمال ، وجب بيانه بجنسه ، وما يتميز به من غيره من النقود . وإن كان من غير الأثمان ، وجب وصفه بما يوصف به في السلم . وتجوز الكتابة على كل مال يجوز السلم فيه
وما لا يصح في السلم فيه ، لا يجوز أن يكون عوضا في الكتابة ; لأنه عقد معاوضة يثبت عوضه في الذمة ، فلم يجز بعوض مجهول ، كالسلم .
فإن كاتبه على عبد مطلق ، لم يصح . ذكره أبو بكر . وهو قول . وذكر الشافعي فيه وجهين أحدهما : لا يجوز . والآخر : يجوز . وهو قول القاضي ، أبي حنيفة ; لأن العتق معنى لا يلحقه الفسخ ، فجاز أن يكون الحيوان المطلق عوضا فيه ، كالعقل . ومالك
ولنا ، أن ما لا يجوز أن يكون عوضا في البيع والإجارة ، لا يجوز أن يكون عوضا في الكتابة ، كالثوب المطلق ، ويفارق العقل ; لأنه بدل عن متلف مقدر في الشرع ، وهاهنا عوض في عقد ، فأشبه البيع ، ولأن الحيوان الواجب في العقل ، ليس بحيوان مطلق ، بل هو مقيد بجنسه وسنه ، فلم يصح الإلحاق به ، ولأن الحيوان المطلق لا تجوز الكتابة عليه ، بغير خلاف بين الناس فيما علمناه .
وإنما الخلاف في العبد المطلق ، ولم يرد به الشرع بدلا في موضع علمناه . إذا ثبت هذا ، فإن من صحح الكتابة به ، أوجب له عبدا وسطا ، وهو السندي ، ويكون وسطا من السنديين في قيمته ، كقولنا في الصداق ، ولا تصح الكتابة على حيوان مطلق غير العبد ، فيما علمناه ، ولا على ثوب ، ولا دار ، ولذلك لا تجوز على ثوب من ثيابه ، ولا عمامة من عمائمه ، ولا غير ذلك من المجهولات . وإن وصف ذلك بأوصاف السلم ، صح .
وممن أجاز الكتابة على العبيد ، الحسن ، ، وسعيد بن جبير ، والنخعي والزهري ، ، وابن سيرين ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن ومالك ، أبي برزة وحفصة رضي الله عنهما .