( 8567 ) فصل : ; لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل ، والوطء في رمضان والأيمان ، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار ، ولأن فيه تخليصا للآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه ، وتكميل أحكامه ، وتمكنه من التصرف في نفسه ومنافعه ، على حسب إرادته واختياره . والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى ; لما روى وإعتاق الرجل أفضل من إعتاق المرأة كعب بن مرة البهزي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } . أيما رجل أعتق رجلا مسلما ، كان فكاكه من النار ، يجزى بكل عظم من عظامه عظما من عظامه ، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين ، كانتا فكاكه من النار ، يجزى بكل عظم من عظامهما ، عظما من عظامه ، وأيما ، امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة ، كانت فكاكها من النار ، تجزى بكل عظم من عظامها عظما من عظامها
والمستحب عتق من له دين وكسب ينتفع بالعتق ، فأما من يتضرر بالعتق ، كمن لا كسب له ، تسقط نفقته عن سيده ، فيضيع ، أو يصير كلا على الناس ، ويحتاج إلى المسألة ، فلا يستحب عتقه . وإن كان ممن يخاف عليه المضي إلى دار الحرب والرجوع عن دين الإسلام ، أو يخاف عليه الفساد ، كعبد يخاف أنه إذا أعتق واحتاج سرق ، وفسق ، وقطع الطريق أو جارية يخاف منها الزنى والفساد ، كره إعتاقه . وإن غلب على الظن إفضاؤه إلى هذا ، كان محرما ; لأن التوسل إلى الحرام حرام . وإن أعتقه صح ; لأنه إعتاق صدر من أهله في محله ، فصح ، كإعتاق غيره