( 8570 ) فصل : فإن مثل أن يقول من له عشرون سنة لمن له خمس عشرة سنة : هذا ابني . لم يعتق ، ولم يثبت نسبه . وقال قال لأكبر منه ، أو لمن لا يولد لمثله : هذا ابني . : يعتق . وخرجه أبو حنيفة وجها لنا ; لأنه اعترف بما تثبت به حريته ، فأشبه ما لو أقر بها . ولنا أنه قول يتحقق كذبه فيه ، فلم تثبت به الحرية ، كما لو قال لطفل : هذا أبي . أو لطفلة : هذه أمي . قال أبو الخطاب هذا من قول ابن المنذر شاذ ، لم يسبقه أحد إليه ، ولا تبعه أحد عليه ، وهو محال من الكلام ، وكذب يقينا ، ولو جاز هذا ، لجاز أن يقول الرجل لطفل : هذا أبي . النعمان
ولأنه لو قال لزوجته ، وهي أسن منه : هذه ابنتي . أو قال لها ، وهو أسن منها : هذه أمي . لم تطلق ، كذا هذا .