( 8575 ) مسألة ; قال رحمه الله : ( وإذا أبو القاسم ، فقد صار حرا ، وولاؤه بينهم أثلاثا ) وجملته أن العبد متى كان لثلاثة ، فأعتقوه معا ; إما بأنفسهم ، بأن يتلفظوا بعتقه معا ، أو يعلقوا عتقه على صفة واحدة ، فتوجد ، أو يوكلوا واحدا ، فيعتقه ، أو يوكل نفسان منهم الثالث ، فيعتقه ، فإنه يصير حرا ، وولاؤه بينهم على قدر حقوقهم فيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كان العبد بين ثلاثة ، فأعتقوه معا ، أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ، ففعل ، أو أعتق كل واحد منهم حقه ، وهو معسر } وكل واحد منهم قد أعتق حقه ، فيثبت له الولاء عليه . وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا . إنما الولاء لمن أعتق
فأما إن أعتقه سادته الثلاثة ، واحدا بعد واحد ، وهم معسرون ، أو كان المعتقان الأولان معسرين ، والثالث موسرا ، فالصحيح فيه أنه يعتق على كل واحد منهم حقه ، وله ولاؤه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . وحكى ، فيما إذا أعتق المعسر نصيبه قولين شاذين ; أحدهما ، أنه باطل ; لأنه لا يمكن أن يعتق نصفه منفردا ، إذ لا يمكن أن يكون إنسان نصفه حر ، ونصفه عبد ، كما لا يمكن أن يكون نصف المرأة طالقا ، ونصفها زوجة ، ولا سبيل إلى إعتاق جميعه ، فبطل كله . [ ص: 282 ] ابن المنذر
والثاني ، يعتق كله ، وتكون قيمة نصيب الذي لم يعتق في ذمة المعتق ، يتبع بها إذا أيسر ، كما لو أتلفه . وهذان القولان شاذان ، لم يقلهما من يحتج بقوله ، ولا يعتمد على مذهبه . ويردهما قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . متفق عليه . وإذا ثبت أنه لا يعتق على المعسر إلا نصيبه ، فباقي العبد على الرق ، فإذا أعتقه مالكه ، عتق بإعتاقه ، وكان لكل واحد منهم ولاء ما أعتق ; لأن الولاء لمن أعتق . ويفارق العتق الطلاق ; لكون المرأة لا يمكن الاشتراك فيها ، ولا ورود النكاح على بعضها ، ولا تكون إلا لواحد ، فنظيره إذا كان العبد لواحد ، فأعتق جزءا منه ، فإنه يعتق جميعه . من أعتق شركا له في عبد ، فكان معه ما يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق جميع العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق