( 912 ) فصل : قوله أو وجملة ذلك أن الجهر [ ص: 383 ] والإخفات - في موضعهما - من سنن الصلاة ، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن جهر في موضع تخافت ، أو خافت في موضع جهر . روايتان : إحداهما ، لا يشرع قال أحمد الحسن ، ، وعطاء ، وسالم ، ومجاهد والقاسم ، والشعبي ، : لا سهو عليه . والحاكم
وجهر في الظهر والعصر ولم يسجد ، وكذلك أنس علقمة والأسود . وهذا مذهب الأوزاعي ، ; لأنه سنة ، فلا يشرع السجود لتركه اليدين . والثانية يشرع وهو مذهب والشافعي ، مالك في الإمام ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وأبي حنيفة } ولأنه أخل بسنة قولية ، فشرع السجود لها ، كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت ، وبالتشهد الأول ، فإنه عند إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين سنة ويسجد تاركه ، فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه الشافعي . قال أحمد : سمعت الأثرم يسأل عن رجل سها ، فجهر فيما يخافت فيه ، فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه ، ولكن إن شاء سجد . أبا عبد الله
وذكر الحديث عن أبو عبد الله ، أو غيره ، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر قال : عمر جهر فلم يسجد . وقال : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنس : قال أبي إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه . ولأنه جبر لما ليس بواجب ، فلم يكن واجبا كسائر السنن صالح