الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8580 ) فصل : والقيمة معتبرة حين اللفظ بالعتق ; لأنه حين الإتلاف ، وهو أحد أقوال الشافعي . وللشريك مطالبة المعتق بالقيمة ، على الأقوال كلها ، فإن اختلفا في قدرها ، رجع إلى قول المقومين . فإن كان العبد قد مات ، أو غاب ، أو تأخر تقويمه زمنا تختلف فيه القيم ، ولم تكن بينة ، فالقول قول المعتق ; لأنه ينكر الزيادة ، والأصل براءة ذمته منها . وهذا أحد قولي الشافعي .

                                                                                                                                            وإن اختلف في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة ، فالقول قول المعتق ; لذلك ، إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ، ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه ، فالقول قول الشريك ; لأننا علمنا صدقه . وإن مضى زمن يمكن حدوثها فيه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، القول قول المعتق ; لأن الأصل براءة ذمته . والثاني ، القول قول الشريك ; لأن الأصل بقاء ما كان ، وعدم الحدوث . وإن اختلفا في عيب ينقص القيمة ; كسرقة ، أو إباق ، فالقول قول الشريك ; لأن الأصل السلامة ، فبالجهة التي رجحنا قول المعتق في نفي الصناعة ، نرجح قول الشريك في نفي العيب ، وإن كان العيب فيه حال الاختلاف ، واختلفا في حدوثه ، فالقول قول المعتق ; لأن الأصل براءة ذمته ، وبقاء ما كان على ما كان ، وعدم حدوث العيب فيه . ويحتمل أن يكون القول قول الشريك ; لأن الأصل براءته من العيب حين الإعتاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية