( 8580 ) فصل : ; لأنه حين الإتلاف ، وهو أحد أقوال والقيمة معتبرة حين اللفظ بالعتق . وللشريك مطالبة المعتق بالقيمة ، على الأقوال كلها ، فإن اختلفا في قدرها ، رجع إلى قول المقومين . فإن كان العبد قد مات ، أو غاب ، أو تأخر تقويمه زمنا تختلف فيه القيم ، ولم تكن بينة ، فالقول قول المعتق ; لأنه ينكر الزيادة ، والأصل براءة ذمته منها . وهذا أحد قولي الشافعي . الشافعي
وإن ، فالقول قول المعتق ; لذلك ، إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ، ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه ، فالقول قول الشريك ; لأننا علمنا صدقه . وإن مضى زمن يمكن حدوثها فيه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، القول قول المعتق ; لأن الأصل براءة ذمته . والثاني ، القول قول الشريك ; لأن الأصل بقاء ما كان ، وعدم الحدوث . وإن اختلفا في عيب ينقص القيمة ; كسرقة ، أو إباق ، فالقول قول الشريك ; لأن الأصل السلامة ، فبالجهة التي رجحنا قول المعتق في نفي الصناعة ، نرجح قول الشريك في نفي العيب ، وإن كان العيب فيه حال الاختلاف ، واختلفا في حدوثه ، فالقول قول المعتق ; لأن الأصل براءة ذمته ، وبقاء ما كان على ما كان ، وعدم حدوث العيب فيه . ويحتمل أن يكون القول قول الشريك ; لأن الأصل براءته من العيب حين الإعتاق . اختلف في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة