( 8593 ) مسألة : قال وإن كان الشريكان موسرين فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته ، فإن لم تكن بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه وجملة ذلك أن فكل واحد منهما معترف بحرية نصيبه شاهد على شريكه بحرية نصفه الآخر لأنه يقول لشريكه أعتقت نصيبك فسرى العتق إلى نصيبي فعتق كله عليك ولزمك لي قيمة نصيبي ، فصار العبد حرا لاعترافهما بحريته وبقي كل واحد منهما يدعي قيمة حصته على شريكه ، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ، وإن لم تكن بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وبرئا ، فإن نكل أحدهما قضي عليه ، وإن نكلا جميعا تساقط حقاهما لتماثلهما ، ولا فرق في هذه الحال بين العدلين والفاسقين والمسلمين والكافرين لتساوي العدل والفاسق والمسلم والكافر في الاعتراف والدعوى بخلاف التي قبلها ( 8594 ) الشريكين الموسرين إذا ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه
فصل وإن كان أحد الشريكين موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده لاعترافه بأن نصيبه قد صار حرا بإعتاق شريكه الموسر الذي يسري عتقه ، ولم يعتق نصيب الموسر لأنه يدعي أن المعسر الذي لا يسري عتقه أعتق نصيبه خاصة فعتق وحده ، ولا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر بشهادته إلى نفسه نفعا لكونه يوجب عليه بشهادته نصف قيمته ، فعلى هذا إن لم تكن للعبد بينة سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق جميعا ، ولا ولاء للمعسر في نصيبه لأنه لا يدعيه ولا للموسر لذلك أيضا ، وإن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ثبت له ، وإن أقر الموسر بإعتاق نصيبه وصدق المعسر عتق نصيبه أيضا وعليه غرامة نصيب المعسر وثبت له الولاء ، وإن كان للعبد بينة أجنبية تشهد بإعتاق الموسر وكانت عدلين ثبت العتق ووجبت القيمة للمعسر عليه ، وإن كانت رجلا واحدا حلف العبد معه يثبت العتق في إحدى الروايتين والأخرى لا يثبت العتق ، وللمعسر أن يحلف معه ويستحق قيمة نصيبه سواء حلف العبد أو لم يحلف لأن الذي يدعيه مال يقبل فيه شاهد ويمين .