( 8604 ) فصل : وإن عتق ، ولم يسر إلى باقيه ; لأنه إذا لم يسر في حق المكلف ، ففي حقهما أولى . وإن وهب لهما ، أو وصي لهما به ، وهما معسران ، فعلى وليهما قبوله ; لأنه نفع لهما ، بإعتاق قريبهما ، من غير ضرورة يلحق بهما . وإن كانا موسرين ، ففيه وجهان ، مبنيان على أنه هل يقوم عليهما باقيه إذا ملكا بعضه ؟ وفيه وجهان ; أحدهما ، لا يقوم ، ولا يسري العتق إليه ; لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره ، فأشبه ما لو ورثه . والثاني ، يقوم عليه ; لأن قبول وليه يقوم مقام قبوله ، فأشبه الوكيل . فعلى هذا الوجه ، ليس لوليه ; قبوله ; لما فيه من الضرر . وعلى الأول ، يلزمه قبوله ; لأنه يقع بغير ضرر ، إذا كان ممن لا تلزمه نفقته . ورث الصبي والمجنون جزءا ممن يعتق عليهما
وإذا قلنا : ليس له أن يقبله . فقبله ، احتمل أن لا يصح القبول ; لأنه فعل ما لم يأذن الشرع فيه ، فأشبه ما لو باع ماله بغبن . واحتمل أن [ ص: 296 ] يصح ، وتكون الغرامة عليه ; لأنه ألزمه هذه الغرامة ، فكانت عليه ، كنفقة الحج إذا حجه .