الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8606 ) فصل : وإذا كانت أمة مزوجة ، ولها ابن موسر ، فاشتراها هو وزوجها وهي حامل منه ، صفقة واحدة ، عتق نصيب الابن من أمه ، وسرى إلى نصيب الزوج ، ويقوم عليه ، وعتق الحمل عليهما معا ; لأنه ابن الزوج وأخو الابن ، ولا يجب لأحدهما على الآخر شيء منه لأنه عتق عليهما في حال واحدة . ولو كانت المسألة بحالها ، فوهبت لهما ، أو أوصي لهما بها ، فقبلاها في حالة واحدة ، فكذلك ، وإن قبلها أحدهما قبل الآخر ، نظرنا ; فإن قبل الابن أولا ، عتقت عليه الأم وحملها ; حصته من الأم بالملك ، وتبعها حصته من الحمل ، وسرى العتق إلى الباقي من الأم والولد ، وعليه قيمة باقيهما للزوج . وإن قبل الزوج أولا ، عتق عليه الحمل كله ; نصيبه بالملك ، وباقيه بالسراية ، وقوم عليه . ثم إذا قبل الابن ، عتقت عليه الأم كلها ، ويتقاصان ، ويرد كل واحد منهما الفضل على صاحبه . ومن قال في الوصية : إن الملك لا يثبت فيها بالموت . فالحكم فيه كما لو قبلاها دفعة واحدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية