( 8746 ) فصل : ; لأنه وطء يملكه ، ويباح له ، فأشبه وطأها قبل كتابتها ، وإن وطئها من غير شرط ، فقد أساء ، وعليه التعزير ; لأنه وطء محرم ، ولا حد عليه في قول عامة الفقهاء ، لا نعلم فيه خلافا ، إلا عن فإن وطئها مع الشرط ، فلا حد عليه ، ولا تعزير ولا مهر الحسن ، والزهري ; فإنهما قالا : عليه الحد ; لأنه عقد عليها عقد معاوضة يحرم الوطء ، فأوجب الحد بوطئها ، كالبيع .
ولنا ، أنها مملوكته ، فلم يجب الحد بوطئها ، كأمته المستأجرة والمرهونة ، وتخالف البيع ; فإنه يزيل الملك ، والكتابة لا تزيله ; بدليل قوله عليه السلام : { } . وعليه مهرها لها ; لأنه استوفى منفعتها الممنوع من استيفائها ، فكان عليه عوضها ، كمنافع بدنها . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم