( 8611 ) فصل : في ، قال كيفية القرعة قال أحمد : : يقرع بينهم بالخواتيم . أقرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا ثم قال : يخرجون بالخواتيم ، ثم تدفع إلى رجل ، فيخرج منها واحدا . قال سعيد بن جبير بأي شيء خرجت مما يتفقان عليه ، وقع الحكم به ، سواء كان رقاعا أو خواتيم . قال أصحابنا المتأخرون : الأولى أن يقطع رقاعا صغارا متساوية ، ثم تلقى في حجر رجل لم يحضر ، أو يغطى عليها بثوب ، ثم يقال له : أدخل يدك ، وأخرج بندقة . فينفضها ويعلم ما فيها وهذا قول أحمد وفي كيفية القرعة والعتق ست مسائل ; ( 8612 ) المسألة الأولى أن يعتق عددا من العبيد ، لهم ثلث صحيح . كثلاثة أو ستة أو تسعة ، وقيمتهم متساوية ، ولا مال له غيرهم فيخرجون ثلاثة أجزاء ، جزءا للحرية ، وجزأين للرق ، وتكتب ثلاث رقاع ، في واحدة حرية ، وفي اثنين رق ، ويترك في ثلاثة بنادق ، وتغطى بثوب ، ويقال لرجل لم يحضر : أخرج على اسم هذا الجزء . الشافعي
فإن خرجت قرعة الحرية ، عتق ، ورق الجزءان الآخران ، وإن خرجت قرعة رق ، رق ، وأخرجت أخرى على جزء آخر ، فإن خرجت رقعة الحرية ، عتق ورق الجزء الثالث ، وإن خرجت قرعة الرق ، رق ، وعتق الجزء الثالث ; لأن الحرية تعينت فيهم . وإن شئت كتبت اسم كل جزء في رقعة ، ثم أخرجت رقعة على الحرية ، فإذا خرجت رقعة على الحرية عتق المسمون فيها ، ورق الباقون ، وإن خرجت رقعة على ، الرق ، رق المسمون فيها ، ثم تخرج أخرى على الرق ، فيرق المسمون فيها ، ويعتق الجزء الثالث ، وإن أخرجت الثانية على الحرية ، عتق المسمون فيها ، دون الثالث . ( 8613 ) المسألة الثانية ، أن تمكن قسمتهم أثلاثا ، وقيمتهم مختلفة ، يمكن تعديلهم بالقيمة ، كستة ; قيمة [ ص: 300 ] اثنين منهم ثلاثة آلاف وقيمة اثنين ألفان ، وقيمة اثنين ألف ألف ، فيجعل الاثنين الأوسطين جزءا ويجعل اثنين قيمة أحدهما ثلاثة آلاف مع آخر قيمته ألف جزءا ، والآخرين جزءا فيكونون ثلاثة أجزاء متساوية في العدد والقيمة ، على ما قدمناه في المسألة الأولى . قيل لم يستووا في القيمة ؟ قال : يقومون بالثمن . ( 8614 ) لأحمد
المسألة الثالثة ، يكونون متساوين في العدد مختلفين في القيمة ، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم بالعدد والقيمة معا ، ولكن يمكن تعديلهم بكل واحد منهما منفردا ، كستة أعبد ، قيمة أحدهم ألف ، وقيمة اثنين ألف ، وقيمة ثلاثة ألف ، فإنهم يعدلون بالقيمة دون العدد . نص عليه فقال : إذا كانت قيمة واحد مثل اثنين ، قوم ; لأنه لا يجوز أن يقع العتق في أكثر من الثلث ولا أقل ، وفي قسمتهم بالعدد تكرار القرعة ، وتبعيض العتق حتى يكمل الثلث ، فكان التعديل بالقيمة أولى . بيان ذلك ، أننا لو جعلنا الذي قيمته ألف آخر ، فخرجت قرعة الحرية لهما احتجنا أن نعيد القرعة بينهما ، فإذا خرجت على القليل القيمة عتق ، وأعتق من الذي قيمته ألف تمام الثلث . أحمد
وإن وقعت قرعة الحرية على اثنين ، قيمتهما دون الثلث ، عتقا ، ثم أعيدت لتكميل الثلث ، فإذا وقعت على واحد ، كملت الحرية منه فحصل ما ذكرناه من التبعيض والتكرار ، ولأن قسمتهم بين المشتركين فيهم ، إنما يعدلون فيها بالقيمة دون الأجزاء ، فعلى هذا يجعل الذي قيمته ألف جزءا ، والاثنين اللذين قيمتها ألف جزءا ، والثلاثة الباقين جزءا ، ثم يقرع بينهم ، على ما ذكرنا .
( 8615 ) المسألة الرابعة ، أمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد ، كسبعة قيمة أحدهم ألف ، وقيمة اثنين ألف ، وقيمة أربعة ألف ، فيعدلون بالقيمة دون العدد ، كما ذكرنا .
( 8616 ) المسألة الخامسة ، أمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة ، كستة أعبد ، قيمة اثنين ألف ، وقيمة اثنين سبعمائة ، وقيمة اثنين خمسمائة ، فهاهنا يجزئهم بالعدد ; لتعذر تجزئتهم بالقيمة ، فيجعل كل اثنين جزءا ، ويضم كل واحد ممن قيمتهما قليلة إلى واحد ممن قيمتهما كثيرة ، ويجعل المتوسطين جزءا ، ويقرع بينهم ، فإن وقعت قرعة الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث ، أعيدت القرعة بينهما ، فيعتق من تقع له قرعة الحرية ، ويعتق من الآخر تتمة الثلث ورق باقيه والباقون ، وإن وقعت الحرية على جزء أقل من الثلث ، عتقا جميعا ، ثم يكمل الثلث من الباقين بالقرعة .
( 8617 ) المسألة السادسة ، لم يمكن تعديلهم بالعدد ولا القيمة ، كخمسة أعبد ، قيمة أحدهم ألف ، واثنان ألف ، واثنان ثلاثة آلاف ، احتمل أن يجزئهم ثلاثة أجزاء ، فيجعل أحدهم أكثرهم قيمة جزءا ، ويضم إلى الثاني كثير القيمة أقل الباقين ، قيمة ، ويجعلهما جزءا والباقين جزءا ، ويقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق ; لأن هذا أقرب إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل الثلث بالقيمة على ما تقدم ، واحتمل أن لا يجزئهم ، بل تخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفي الثلث ، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ، ثم يخرج رقعة على الحرية ، فمن خرج اسمه فيها عتق ، ثم يخرج الثانية ، فمن خرج اسمه فيها عتق منه تمام الثلث .
وإن كانوا ثمانية قيمتهم سواء ، ففيهم ثلاثة أوجه ; [ ص: 301 ] أحدها ، أن يكتب ثماني رقاع بأسمائهم ، ثم يخرج على الحرية رقعة بعد أخرى ، حتى يستوفي الثلث . والثاني ، أن يجزئهم أربعة أجزاء ، ثم يقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ، فمن خرج له سهم الحرية عتق ، ثم يقرع بين الستة بسهم حرية وسهمي رق ، فمن خرج له سهم الحرية ، أعيدت بينهما ، فمن خرج له سهم الحرية كمل الثلث منه . والثالث أن يجزئهم ثلاثة أجزاء ثلاثة ثلاثة واثنان ، ويقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق ، فإن خرج سهم الحرية للاثنين عتقا ، وكمل الثلث بالقرعة من الباقين ، وإن خرجت لثلاثة ، أقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق ، ذكر هذين الوجهين الآخرين . وروي عن أبو الخطاب خمسة أو أربعة ، يجعل أكثرهم قيمة مكان اثنين ، إن كانا قيمته ، وإلا أقرع بين ثلاثة قيمتهم واحدة ، ثم يقرع بين الذي بقي ، والذي تصيبه القرعة ينظر ما بقي من قيمته من الثلث ، فيعتق حصته ، فإن كان جميع ماله عبدين ، أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق ، على كل حال . أحمد