. ( 8634 ) فصل : وإذا ، فماله لسيده . روي هذا عن أعتق عبدا ، وله مال ابن مسعود ، وأبي أيوب . وبه قال وأنس بن مالك قتادة والحكم ، ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن والشافعي حماد ، ، والبتي ، وداود بن أبي هند وحميد وقال الحسن ، ، وعطاء والشعبي ، والنخعي ، وأهل ومالك المدينة : يتبعه ماله ; لما روى ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عمر } رواه الإمام من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد ، بإسناده وغيره ، وروى أحمد عن حماد بن سلمة ، أيوب ، عن عن نافع ، أنه كان إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله . ولنا ما روى ابن عمر ، بإسناده عن الأثرم ، أنه قال لغلامه ابن مسعود عمير : يا عمير ، إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا ، فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : أيما رجل أعتق عبده ، أو غلامه ، فلم يخبره بماله فماله لسيده } ولأن العبد وماله كانا جميعا للسيد ، فأزال ملكه عن أحدهما ، فبقي ملكه في الآخر ، كما لو باعه ، وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم { } فأما حديث من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ، فقال ابن عمر يرويه أحمد : عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر ، وهو ضعيف في الحديث ، كان صاحب فقه ، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي .
وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ ، فأما فعل فإنه تفضل منه على [ ص: 308 ] معتقه . قيل للإمام ابن عمر ، : كان هذا عندك على التفضل ؟ فقال : إي لعمري على التفضل قيل له : فكأنه عندك للسيد ؟ فقال : نعم ، للسيد ، مثل البيع ، سواء . أحمد