. ( 8635 ) مسألة : قال : ( واذا قال لعبده : أنت حر في وقت سماه ، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت ) وجملة ذلك أن لم يعتق حتى يأتي رأس الحول وله بيعه وهبته وإجارته ووطء الأمة ، وبهذا قال السيد إذا علق عتق عبده أو أمته على مجيء وقت ، مثل قوله : أنت حر في رأس الحول الأوزاعي والشافعي ، قال وابن المنذر إذا قال لغلامه أنت حر إلى أن يقدم فلان ومجيء فلان واحد وإلى رأس السنة وإلى رأس الشهر إنما يريد إذا جاء رأس السنة أو جاء رأس الهلال منه ، واذا قال أنت طالق إذا جاء الهلال إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال ، وقال أحمد إسحاق كما قال وحكي عن أحمد أنه إذا قال لعبده أنت حر في رأس الحول عتق في الحال ، والذي حكاه مالك عنه أنها إذا كانت جارية لم يطأها لأنه لا يملكها ملكا تاما ولا يهبها ولا يلحقها بسببه رق ، وإن ابن المنذر ، وقد روي عن مات السيد قبل الوقت كانت حرة عند الوقت من رأس المال أنه لا يطؤها لأن ملكه غير تام عليها والأول أصح لما روي عن أحمد أنه قال لعبده أنت عتيق إلى رأس الحول ، فلولا أن العتق يتعلق بالحول لم يعلقه عليه لعدم فائدته ، ولأنه علق العتق بصفة فوجب أن يتعلق بها كما لو قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر واستحقاقها للعتق لا يمنع الوطء كالاستيلاد ولا يلزم المكاتبة لأنها اشترت نفسها من سيدها بعوض وزال ملكه عن إكسابها بخلاف مسألتنا . ( 8636 ) أبي ذر
فصل : وإذا بغير خلاف نعلمه ، وإن خرج عن ملكه ببيع أو ميراث أو هبة لم يعتق ، وبهذا قال جاء الوقت وهو في ملكه عتق أبو حنيفة ، وقال والشافعي النخعي إذا وابن أبي ليلى عتق وانتقض البيع . قال قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر ، فباعه بيعا صحيحا ثم فعل ذلك الفعل إذا ابن أبي ليلى حنث ، وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { حلف بالطلاق لا كلمت فلانا ثم طلقها طلاقا بائنا ثم كلمه آدم } ولأنه لا ملك له فلم يقع طلاقه ولا عتاقه كما لو لم يكن له مال متقدم . لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن